responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 245

عذرة كالبعرة أو نحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع عليه‌السلام في كتابي بخطه ينزح منها دلاء.

وجه الاستدلال من هذا الخبر هو انه قال : ينزح منها دلاء واكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة فيجب أن نأخذ به ونصير إليه إذ لا دليل على ما دونه.

ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (فان وقع فيها حية فماتت نزح منها ثلاث دلاء وكذلك ان وقع فيها وزغة).

(٧٠٦) ٣٧ ـ أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد وفضالة عن معاوية ابن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر قال : ينزح منها ثلاث دلاء.

(٧٠٧) ٣٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن يعقوب بن عثيم قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام سام أبرص وجدناه قد تفسخ في البئر قال : انما عليك أن تنزح منها سبع دلاء [١] ، قلت فثيابنا التي قد صلينا فيها نغسلها ونعيد الصلاة؟ قال : لا.

(٧٠٨) ٣٩ ـ وسأل جابر بن يزيد الجعفي أبا جعفر عليه‌السلام عن السام أبرص في الماء فقال : ليس بشئ حرك الماء بالدلو.

قال محمد بن الحسن : المعنى فيه إذا لم يكن تفسخ لانه إذا تفسخ نزح منها سبع دلاء على ما بيناه في الخبر الاول.

ثم قال أيده الله تعالى (وإن وقع فيها عصفور وشبهه نزح منها دلو واحد).

فقد مضى فيما تقدم في حديث عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة


[١] نسخة في بعض الاصول (ادل).

* (٧٠٦) الاستبصار ج ١ ص ٣٩.

(٧٠٧) الاستبصار ج ١ ص ٤١.

(٧٠٨) الاستبصار ج ١ ص ٤١ الكافي ج ١ ص ٣ الفقيه ج ١ ص ١٥.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست