نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 1 صفحه : 224
ابن علي بن فضال عن
عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو
اناء غيره إذا شرب على انه يهودي؟ فقال : نعم ، قلت فمن ذاك الماء الذي يشرب منه؟
قال : نعم.
فهذا محمول على انه إذا شرب منه من يظنه
يهوديا ولم يتحققه فيجب أن لا يحكم عليه بالنجاسة إلا مع اليقين أو أراد به من كان
يهوديا ثم اسلم ، فاما في حال كونه يهوديا فلا يجوز التوضؤ بسؤره حسب ما تقدم.
ثم قال أيده الله تعالى : (ولا يجوز
التطهر بسؤر الكلب والخنزير وإذا ولغ الكلب في الاناء وجب ان يهراق ما فيه ويغسل
ثلاث مرات مرتين منها بالماء ومرة بالتراب يكون في أوسط الغسلات التراب ثم يجفف
ويستعمل).
يدل على ذلك.
(٦٤٢) ٢٥ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده
الله تعالى عن ابى القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس ومحمد
بن يحيى جميعا عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق
بن صدقة عن عمار ابن موسى عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : سئل عن ماء يشرب منه الحمام فقال : كل ما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب.
قوله كل ما اكل لحمه يتوضأ بسؤره ويشرب
يدل على ان كل ما لا يؤكل لحمه لا يجوز التوضؤ به والشرب منه ، لانه إذا شرط في
استباحة سؤره أن يؤكل لحمه دل على أن ما عداه بخلافه ، ويجري هذا مجرى.
(٦٤٣) ٢٦ ـ قول النبي صلىاللهعليهوآله في سائمة الغنم الزكاة
* (٦٤٢) الاستبصار ج
١ ص ٢٥ الكافي ج ١ ص ٤ وهو صدر حديث فيهما.
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 1 صفحه : 224