responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 22

الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج وحماد ابن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء.

(٥٥) ٥٥ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن أبان بن عثمان عن أبي مريم قال قلت لابي جعفر عليه‌السلام ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فتاخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد فان من عندنا يزعمون انها الملامسة فقال : لا والله ما بذلك بأس وربما فعلته ، وما يعني بهذا (أو لامستم النساء) الا المواقعة دون الفرج.

(٥٦) ٥٦ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء.

فمحمول على الاستحباب ، أو على أنه يغسل يده وغسل اليد قد يسمى وضوءا على ما تقدم ، ويدل على هذا التأويل.

(٥٧) ٥٧ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن رجل مس فرج امرأته قال : ليس عليه شيئ وإن شاء غسل يده ، والقبلة لا يتوضأ منها ، ويدل على القبلة خاصة.

(٥٨) ٥٨ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن


* (٥٥) الاستبصار ج ١ ص ٨٧.

(٥٦) (٥٧) (٥٨) الاستبصار ج ١ ص ٨٨.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست