responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 190

ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه فان ذلك توسيع من الله عزوجل ، قال : فان كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه.

(٥٤٧) ٢١ ـ عنه عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أحمد ابن محمد عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال قلت : رجل دخل الاجمة ليس فيها ماء وفيها طين ما يصنع؟ قال : يتيمم فانه الصعيد ، قلت فانه راكب ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء قال : إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوت الوقت فليتيمم يضرب بيده على اللبد والبرذعة ويتيمم ويصلي.

(٥٤٨) ٢٢ ـ الصفار عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن ابى بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قوم كانوا في سفر فاصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلا ما يكفي الجنب لغسله يتوضؤن هم هو أفضل ، أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لا يتوضؤن؟ فقال : يتوضؤن هم ويتيمم الجنب.

(٥٤٩) ٢٣ ـ واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن مطر عن بعض أصحابنا قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل لا يصيب الماء ولا التراب أيتيمم بالطين؟ فقال : نعم صعيد طيب وماء طهور.

ثم قال أيده الله تعالى : (فان حصل في ارض قد غطاها الثلج وليس له سبيل إلى التراب فليكسره وليتوضأ بمائه وإن خاف على نفسه من ذلك يضع بطن راحته اليمنى على الثلج ويحركه عليه باعتماد ثم يرفعها بما فيها من نداوته ويمسح بها وجهه ثم يضع راحته اليسرى على الثلج ويصنع بها كما صنع باليمنى ويمسح بها يده اليمنى من المرفق إلى


(٥٤٧) الاستبصار ج ١ ص ١٥٦.

(٥٤٩) الكافي ج ١ ص ٢٠ مرسلا.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست