responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 155

أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال : تتزر بازار إلى الركبتين وتخرج ساقها وله ما فوق الازار.

(٤٤١) ١٣ ـ عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها؟ فقال : تلبس درعا ثم تضطجع معه.

فلا تنافي بين هذه الاخبار وبين الاخبار التي قدمناها لان هذه نحملها على الاستحباب وتلك على ارتفاع الحظر عمن فعل ذلك ، ويجوز أن يكون وردت للتقية لانها موافقة لمذاهب كثير من العامة.

(٤٤٢) ١٤ ـ أحمد بن محمد عن البرقي عن اسماعيل عن عمر بن حنظلة قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام ما للرجل من الحائض قال : ما بين الفخذين.

(٤٤٣) ١٥ ـ عنه عن البرقي عن عمر بن يزيد قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام ما للرجل من الحائض قال : ما بين إليتيها ولا يوقب.

(٤٤٤) ١٦ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن العباس بن عامر وجعفر بن محمد بن حكيم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ما يحل له من الطامث؟ قال : لا شئ حتى تطهر.

قال محمد بن الحسن معناه لا شئ له من الوطئ في الفرج وان كان يحل له ما عداه كما تضمنته الاخبار الاولة.

ثم قال أيده الله تعالى : (وأقل أيام الحيض ثلاثة أيام وأكثرها عشرة وأوسطها ما بين ذلك).


* (٤٤١) (٤٤٢) (٤٤٣) ـ الاستبصار ج ١ ص ١٢٩.

(٤٤٤) (٤٤٥) الاستبصار ج ١ ص ١٣٠ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٢ بتفاوت فيه.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست