نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 1 صفحه : 155
أبي بصير عن أبي عبد
الله عليهالسلام قال : سئل
عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال : تتزر بازار إلى الركبتين وتخرج ساقها وله ما
فوق الازار.
(٤٤١) ١٣ ـ عنه عن العباس بن عامر عن
حجاج الخشاب قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها؟ فقال : تلبس درعا ثم تضطجع معه.
فلا تنافي بين هذه الاخبار وبين الاخبار
التي قدمناها لان هذه نحملها على الاستحباب وتلك على ارتفاع الحظر عمن فعل ذلك ، ويجوز
أن يكون وردت للتقية لانها موافقة لمذاهب كثير من العامة.
(٤٤٢) ١٤ ـ أحمد بن محمد عن البرقي عن
اسماعيل عن عمر بن حنظلة قال قلت : لابي عبد الله عليهالسلام
ما للرجل من الحائض قال : ما بين الفخذين.
(٤٤٣) ١٥ ـ عنه عن البرقي عن عمر بن
يزيد قال قلت : لابي عبد الله عليهالسلام
ما للرجل من الحائض قال : ما بين إليتيها ولا يوقب.
(٤٤٤) ١٦ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن
الحسن عن العباس بن عامر وجعفر بن محمد بن حكيم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن
أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل ما يحل له من الطامث؟ قال : لا شئ حتى تطهر.
قال محمد بن الحسن معناه لا شئ له من
الوطئ في الفرج وان كان يحل له ما عداه كما تضمنته الاخبار الاولة.
ثم قال أيده الله تعالى : (وأقل أيام
الحيض ثلاثة أيام وأكثرها عشرة وأوسطها ما بين ذلك).