نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 1 صفحه : 150
جعفر بن محمد عن
محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن
حازم عن ابن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا اتيت البئر وانت جنب ولم تجد
دلوا ولا شيئا تغترف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء ورب الصعيد واحد ولا تقع في
البئر ولا تفسد على القوم ماءهم.
ثم قال الشيخ أيده الله تعالى : (وان
كان كثيرا خالف السنة بالاغتسال فيه).
يدل على ذلك
(٤٢٧) ١١٨ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده
الله تعالى : عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن
سعيد عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع قال : كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه
ماء السماء أو يستقى فيه من بئر فيستنجي فيه الانسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ما
حده الذي لا يجوز؟ فكتب لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه.
قوله عليهالسلام
: (لا توضأ من مثل هذا الا من ضرورة إليه) يدل على كراهية النزول فيه لانه لو لم
يكن مكروها لما قيد الوضوء والغسل منه بحال الضرورة فاما الذي يدل على انه لا يفسد
الماء إذا زاد على الكر بنزول الجنب فيه ما تقدم من الاخبار وانه إذا بلغ الماء
كرا لا ينجسه شئ.
(٤٢٨) ١١٩ ـ محمد بن الحسن بن الوليد عن
محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل
أبو عبد الله عليهالسلام
عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال :