responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 141

عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الوضوء بعد الغسل بدعة.

فالوجه فيه ايضا ما ذكرناه في الخبرين الاولين سواء ، فاما في سائر الاغسال فيجب تقديم الطهارة عليها ، والاخبار التي وردت بأن لا وضوء فيها مثل

(٣٩٧) ٨٨ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن [١] بن علي بن ابراهيم ابن محمد عن جده ابراهيم بن محمد ان محمد بن عبد الرحمن الهمداني كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه‌السلام يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة فكتب : لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره.

(٣٩٨) ٨٩ ـ ومثل ما رواه سعد ايضا عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال : لا ليس عليه قبل ولا بعد فقد أجزأه الغسل ، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد وقد أجزأها الغسل.

(٣٩٩) ٩٠ ـ ومثل ما رواه سعد عن موسى بن جعفر عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن الحسن بن علي بن فضال عن حماد بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه عن الوضوء؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : وأي وضوء أطهر من الغسل! فمعنى هذه الاخبار هو انه إذا اجتمعت هذه أو شئ منها مع غسل الجنابة فانه يسقط الوضوء فإذا انفردت هذه الاغسال أو شئ منها عن غسل الجنابة فان الوضوء


[١] نسخة في بعض الاصول (الحسين).

* (٣٩٧) الاستبصار ج ١ ص ١٢٧.

(٣٩٨) الاستبصار ج ١ ص ١٢٧ الكافي ج ١ ص ١٥.

(٣٩٩) الاستبصار ج ١ ص ١٢٧.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست