responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 140

ألا تغسل رجليك ، وان كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك ، قلت ان الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل فضحك وقال : أي وضوء انقى من الغسل وأبلغ!

(٣٩٣) ٨٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال سألته قلت : كيف أصنع إذا أجنبت؟ قال : اغسل كفك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل.

قوله عليه‌السلام : توضأ وضوء الصلاة فانما أراد به الندب والاستحباب لا الوجوب بدلالة ما تقدم من الاخبار ، ولا ينقض هذا التأويل.

(٣٩٤) ٨٥ ـ الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا بان الوضوء قبل الغسل ، وبعده بدعة.

لان هذا خبر مرسل لم يسنده إلى إمام ولو صح لكان معناه انه إذا اعتقد انه فرض قبل الغسل فانه يكون مبدعا ، فاما إذا توضأ ندبا واستحبابا فليس بمبدع.

(٣٩٥) ٨٦ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن شاذان بن الخليل عن يونس عن يحيى بن طلحة عن أبيه عن عبد الله بن سليمان قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : الوضوء بعد الغسل بدعة.

فالوجه في هذا الخبر ما ذكرناه في الخبر الاول من انه إذا اعتقد ان الغسل لا يجزيه فيكون مبدعا ، ويحتمل أن يكون الخبر مخصوصا بما عدا غسل الجنابة لان من المسنون في هذه الاغسال أن يكون الوضوء فيها قبلها ، فإذا أخره إلى بعد الغسل كان مبدعا.

(٣٩٦) ٨٧ ـ وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن ابن مسكان


* (٣٩٣) (٣٩٤) الاستبصار ج ١ ص ١٢٦.

(٣٩٥) الكافي ج ١ ص ١٥.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست