نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 1 صفحه : 140
ألا تغسل رجليك ، وان
كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك ، قلت ان الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل
الغسل فضحك وقال : أي وضوء انقى من الغسل وأبلغ!
(٣٩٣) ٨٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد
عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليهالسلام قال سألته قلت : كيف أصنع إذا أجنبت؟
قال : اغسل كفك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل.
قوله عليهالسلام
: توضأ وضوء الصلاة فانما أراد به الندب والاستحباب لا الوجوب بدلالة ما تقدم من
الاخبار ، ولا ينقض هذا التأويل.
(٣٩٤) ٨٥ ـ الخبر الذي رواه محمد بن
أحمد بن يحيى مرسلا بان الوضوء قبل الغسل ، وبعده بدعة.
لان هذا خبر مرسل لم يسنده إلى إمام ولو
صح لكان معناه انه إذا اعتقد انه فرض قبل الغسل فانه يكون مبدعا ، فاما إذا توضأ
ندبا واستحبابا فليس بمبدع.
(٣٩٥) ٨٦ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد
عن شاذان بن الخليل عن يونس عن يحيى بن طلحة عن أبيه عن عبد الله بن سليمان قال
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام
يقول : الوضوء بعد الغسل بدعة.
فالوجه في هذا الخبر ما ذكرناه في الخبر
الاول من انه إذا اعتقد ان الغسل لا يجزيه فيكون مبدعا ، ويحتمل أن يكون الخبر
مخصوصا بما عدا غسل الجنابة لان من المسنون في هذه الاغسال أن يكون الوضوء فيها
قبلها ، فإذا أخره إلى بعد الغسل كان مبدعا.
(٣٩٦) ٨٧ ـ وأما ما رواه الحسين بن سعيد
عن عثمان عن ابن مسكان