responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 13

(٢٥) ٢٥ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن ابي أسامة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القئ هل ينقض الوضوء؟ قال : لا.

(٢٦) ٢٦ ـ فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي بن فضال عن صفوان عن منصور عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الرعاف والقئ والتخليل يسيل الدم إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء ، وإن لم تستكرهه لم ينقض الوضوء.

فهذا الخبر محمول على الاستحباب لانا قد بينا انه لا وضوء فيه على حال ، ويدل على ذلك ايضا.

(٢٧) ٢٧ ـ ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسن بن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القئ قال : ليس فيه وضوء وإن تقيأت متعمدا.

(٢٨) ٢٨ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس في القئ وضوء.

(٢٩) ٢٩ ـ والحديث الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن ابن علي بن بنت الياس قال : سمعته يقول رأيت أبى صلوات الله عليه وقد رعف بعد ما توضأ دما سائلا فتوضأ.

فيجوز أن يكون أراد بالتوضي ههنا غسل الموضع لان تنظيف العضو يسمى


* (٢٥) (٢٦) (٢٧) (٢٨) الاستبصار ج ١ ص ٨٣ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢.

(٢٩) الاستبصار ج ١ ص ٨٥.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست