responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 107

وتحتشي وتستثفر [١] ولا تحني [٢] وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج ولا يأتيها بعلها أيام قرئها ، وان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء وهذه يأتيها بعلها الا في أيام حيضها.

(٢٧٨) ١٠ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن الفضيل ابن يسار وزرارة عن احدهما عليهما‌السلام قال : النفساء تكف عن الصلاة أيام اقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة.

(٢٧٩) ١١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن احدهما عليهما‌السلام قال : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد ، قال ثم قال : وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها.

(٢٨٠) ١٢ ـ والخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن علي بن خالد عن محمد بن الوليد عن حماد بن عثمان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : ليس على النفساء [٣] غسل في السفر.

إنما يريد ليس عليها غسل إذا لم تتمكن من استعمال الماء أما لعوز الماء أو مخافة البرد أو لحاجتها إليه للشرب ، ولم يرد انه ليس عليها غسل على كل حال.

(٢٨١) ١٣ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن القاسم بن


[١] استثفر الرجل : ثنى ثوبه بين رجليه فاخرجه من بين فخذيه وغرزه في حجزته.

[٢] نسخة في المطبوعة والمخطوطات (تحتي).

[٣] نسخة في بعض المخطوطات (النساء).

* (٢٧٨) الاستبصار ج ١ ص ١٥٠ الكافي ج ١ ص ٢٨.

(٢٧٩) الكافي ١ ص ١٢.

(٢٨٠) (٢٨١) الاستبصار ج ١ ص ٩٩.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست