responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 105

اغسال اتفقتم على انها غير واجبة ، لانا لو خلينا وظاهر الخبر لقلنا إن هذه الاغسال كلها واجبة الا انه منعنا عن ذلك اخبار مبينة لهذه الاغسال وانها ليست بواجبة ، فإذا ثبتت هذه الاخبار حملنا ما يتمضن هذا الخبر من لفظ الوجوب على ان المراد به تأكيد السنة ، ونحن نورد من بعد ما يدل على ذلك ان شاء الله تعالى.

(٢٧١) ٣ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن احمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلاثة ، فقلت جعلت فداك ما الفرض منها؟ قال : غسل الجنابة وغسل من غسل ميتا والغسل للاحرام.

وأما قوله والغسل للاحرام وإن كان عندنا انه ليس بفرض فمعناه ان ثوابه ثواب غسل الفريضة.

(٢٧٢) ٤ ـ واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الغسل من الجنابة وغسل الجمعة والعيدين ويوم عرفة وثلاث ليال في شهر رمضان وحين تدخل الحرم وإذا أردت دخول مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ومن غسل الميت.

(٢٧٣) ٥ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : اغتسل يوم الاضحى والفطر والجمعة وإذا غسلت ميتا ، ولا تغتسل من مسه إذا ادخلته القبر ولا إذا حملته.


* (٢٧١) الاستبصار ج ١ ص ٩٨.

(١٤ التهذيب ج ١)

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست