responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 103

الطهارة فالواجب عليه استيناف الطهارة ليحصل له اليقين بها ولا تجزيه صلاة مع شك في الطهارة لها فينبغي ان يعرف هذا الباب ليكون العمل عليه).

قد بينا انه ماخوذ على الانسان ان لا يدخل في الصلاة الا وهو على طهر فإذا تيقن انه كان قد احدث فينبغي أن لا ينصرف عن هذا اليقين من حصول الطهارة له.

٥ ـ باب الاغسال المفترضات والمسنونات

يشتمل هذا الباب على اربعة وثلاثين غسلا ذكر ان من جملتها ستة اغسال مفترضات وثمانية وعشرين غسلا مسنوات وأنا مورد فيه ما يدل على الفرق بين المفترض والمسنون ان شاء الله تعالى.

قال الشيخ ايده الله تعالى : (فأما المفترضات من الاغسال فالغسل من الجنابة ، والغسل على النساء من الحيض ، والغسل عليهن من الاستحاضة ، والغسل من النفاس ، والغسل من مس أجساد الموتى من الناس بعد بردها بالموت قبل تطهيرها بالغسل ، وتغسيل الاموات من الرجال والنساء والاطفال مفترض في ملة الاسلام).

الذي يدل على ان غسل الجنابة واجب قوله تعالى : « وان كنتم جنبا فاطهروا « والاطهار هو الاغتسال بلا خلاف بين أهل اللسان فأوجب بظاهر اللفظ الغسل حسب ما ذكرناه ، ويدل على ذلك ايضا اجماع المسلمين لانه لا خلاف بينهم ان غسل الجنابة واجب ، وأما الذي يدل على وجوب غسل الحيض للنساء ايضا اجماع المسلمين لانه لا تنازع فيه بينهم ويدل ايضا قوله تعالى : « ويسئلونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن « فيمن قرء به وقد بينا ان الاطهار معناه معنى الاغتسال ، والذي يدل على ذلك من جهة السنة.


[١] المائدة ٧.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست