يعتبر في اليمين أيضا ان يكون متعلقها راجحا شرعا كفعل الواجب والمستحب و ترك الحرام والمكروه، فلا تنعقد على ترك أمر راجح ولو كان رجحانه دنيويا، و انعقادها فيما إذا كان متعلقها المتساوي الطرفين مبني على الاحتياط. (2068) - لا تنعقد يمين الولد إذا منعه أبوه، ويمين الزوجة إذا منعها زوجها، بل إذا اقسما دون إذنهما لم تنعقد يمينهما أيضا. (2069) - من حلف من دون تصميم وعزم على إتيان فعل أو تركه وذلك كما يتفق في الكلام عادة ان يقول البعض: " والله لقدحصل كذا أو لم يكن الأمر كذا "، فهذا النوع من الحلف لا يوجب الكفارة، لكنه لو كان صادقا فهو مكروه وإن كان كاذبا فهو محرم وفاعله مأثوم. (2070) - يحرم الحلف لأجل تضييع حق مسلم ويجوز الحلف ولو كذبا لدفع الظلم عن النفس أو عن سائر المسلمين بل احيانا يكون واجبا.