responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : البهجة، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 505
(2061) - إذا نذر المكلف صوم يوم مثلا إذا برئ مريضه أو قدم مسافره، فعلم ببرء المريض وقدوم المسافر قبل نذره لم يكن عليه شئ. العهد وحكمه العهد هو معاهدة الانسان ربه تعالى على ان يفعل فعلا أو يتركه. (2062) - إذا عاهد المكلف ربه تعالى أن يفعل فعلا راجحا بصورة منجزة، أو فيما إذا قضى الله له حاجته المشروعة وأبرز تعهده هذا بصيغة كأن يقول: " عاهدت الله، أو علي عهد الله أن أقوم بهذا الفعل، أو أقوم به إذا برئ مريضي "، وجب عليه أن يقوم بذلك العمل وفقا لتعهده، فإن كان تعهده بدون شرط وجب عليه العمل على أية حال، وإن شرط في تعهده قضاء حاجته - مثلا - وجب العمل إذا قضيت حاجته، وإن خالف تعهده كانت عليه الكفارة، وهي مثل كفارة الإفطار العمدي في شهر رمضان على الأحوط أي عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صوم شهرين متتابعين. (2063) - جميع الشروط المعتبرة في صحة النذر من ناحية الناذر ومتعلق النذر معتبرة في صحة العهد أيضا.


نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : البهجة، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست