responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : البهجة، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 485
أحكام اللقطة وهي المال المأخوذ المعثور عليه بعد ضياعه من مالكه. (1987) - إذا لم تكن للمال الملتقط علامة يعرف بها صاحبه وبلغت قيمته درهما (6 / 12 حمصة من الفضة المسكوكة) فإن لم يكن حيوانا جاز للملتقط التصدق به عن مالكه أو تسليمه للحاكم الشرعي. (1988) - إذا كانت قيمة اللقطة دون الدرهم، ولم يعلم مالكها فللملتقط أخذها بنية التملك، ثم إذا ظهر مالكها لزم دفعها إليه على الأحوط إن لم يكن في ذلك مشقة و إن كانت تالفة لم يضمن على الأظهر. (1989) - اللقطة إذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها وبلغت قيمتها درهما، وجب تعريفها في مجامع الناس سنة كاملة من يوم الالتقاط. (1990) - لا تعتبر المباشرة في التعريف بل للملتقط الاستنابة فيه مع الاطمئنان بوقوعه. (1991) - إذا عرف اللقطة سنة ولم يظهر مالكها فإن كانت اللقطة في الحرم - أي حرم مكة زادها الله شرفا - فإن لم يرد الاحتفاظ بها أمانة لمالكها فالظاهر أن تكليفه التصدق بها عن مالكها. وأما إذا كانت في غير الحرم فللملتقط أن يتملكها بنية


نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : البهجة، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست