responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : البهجة، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 145
على ثوبه أو بساطه، ليجتمع الغبار على وجههما ثم تيمم به. ولايجوز له التيمم بالغبار الموجود في أثناء الثوب أو البساط. وإذا لم يتمكن من تحصيل الغبار ايضا وجب التيمم بالطين، فإن لم يوجد فالاحوط استحبابا له ان يأتي بالصلاة بلاتيمم، والأقوى وجوب قضائها فيما بعد. (598) - من لم يجد ماءا، فان تمكن من الحصول على ثلج أو جليد وتذويبه، وجب عليه ذلك، ثم الوضوء أو الغسل منه. وإذا لم يتمكن من ذلك، ولم يجد ما يصح التيمم به، فالاحوط استحبابا له اتيان الصلاة بلا وضوء ولا تيمم، لكن يجب عليه قضاؤها فيما بعد. (599) - إذا اختلط التراب أو الرمل بما لا يصح التيمم به من قبيل التبن مثلا، فلا يصح التيمم بهذا الخليط. إلا أن يكون المضاف إليه مما لا يصح التيمم به قليلا، بنحو يعد مستهلكا في التراب أو الرمل، فيصح في هذه الصورة. بل لا يبعد صحة التيمم به ايضا حتى لو لم يكن مستهلكا فيه، لكن كان قليلا الى درجة يمكن معها تسمية ذلك الخليط بالتراب أو الرمل عرفا. (600) - يصح التيمم بالحائط المبني من الطين، وكذا يصح التيمم بالأرض و التراب النديين، وبالطين اليابس كذلك. وعليه فالطين الذي لا يصح التيمم به مع وجود الارض والتراب الجافين هو الطين الموحل اي حال كونه مخلوطا بالماء. (601) - يشترط الطهارة في ما يتيمم به. فإن لم يجد المكلف شيئا طاهرا مما يصح التيمم به فالاحوط له اتيان الصلاة بلاتيمم، ثم إعادتها فيما بعد مع الوضوء أو الغسل أو التيمم. (602) - يشترط في ما يتيمم به أن يكون مباحا غير مغصوب. (603) - المحبوس في مكان مغصوب إذا لم يجد سوى ماء وتراب غصبيين،


نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : البهجة، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست