responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 60
رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعى " وبما اشتمل من الاخبار على قوله: إستحلفه. فانه ظاهر في انه متوقف على إستحلاف المدعى فلو أحلفه الحاكم أو تبرع به المنكر قبل سؤاله لم يعتد به، ويجب على الحاكم إعادته بعد سؤاله، وكذا لا يعتد باحلاف المدعى من دون إذن الحاكم بلا خلاف، لاصالة عدم ترتب الاثر، ولانه المعهود المنصرف إليه الاخبار، وللاخبار المشتملة على قوله: وأضفهم إلى إسمى. كخبر محمد بن قيس: " إن نبيا من الانبياء شكى إلى ربه كيف أقضى بامور لم اخبر ببيانها؟ قال: فقال: ردهم إلى واضفهم إلى إسمى يحلفون به " ونحوه مرسلة أبان وصحيحة سليمان بن خالد والحاصل أنه يمكن أن يستظهر من الاخبار أن ذلك من وظايف الحاكم ومع قطع النظر عن ذلك ففى الاجماع والاصل كفاية. مسألة 3: إذا لم يكن للمدعى بينة واستحلف المنكر فاما أن يحلف أو يرد أو ينكل، فان حلف سقطت الدعوى في ظاهر الشرع، لكن لا يبرأ من الحق لو كان كاذبا فيجب عليه التخلص من حق المدعى، وعلى ذلك فليس للمدعى بعد الحلف مطالبة حقه ولا مقاصته ولا يجوز له الدعوى ولا تسمع دعواه بالاجماع والنصوص ففى ذيل صحيحة إبن أبى يعفور المتقدمة بعد قوله " فلا حق له: قلت: وإن كان له بينة عادلة قال: نعم فان اقام بعدما استحلفه بالله خمسين قسامة ماكان له حق وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من حلف لكم بالله فصدقوه ومن سألكم بالله فاعطوه وذهبت اليمين بحق المدعى ولا دعوى له ". وفي خبر: خضر بن عمرو: " في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحد. قال: إن


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست