responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 59
من المدعى اليمين من غير رضى المدعى عليه، بل وكذا لا يقبل من المنكر البينة، وظاهر العلماء أيضا عدم قبولها منه لانها بينة نفى وهى غير مقبولة، لكن يمكن أن يقال: بناء على عموم حجية البينة، بل الذي يقتضيه إطلاق الاخبار الدالة على أن الفاصل هو البينة واليمين، أنه لا مانع من كفاية البينة للمنكر أيضا إذا شهدت بالنفى على وجه الجزم لا بالاعتماد على اصل العدم واصل البراءة كما إذا ادعى على احد انه اتلف ماله المعين الفلاني وهو أنكر وأقام بينة على النفى فشهدت به لاطلاعها على ان المتلف غيره، وإن كان المنكر لا يدعي ذلك لجهله بالحال فإذا شهدت البينة بانه لم يتلف لا مانع من سماعها وإن كانت من بينة النفى، وإذا ضمت إلى قولها: لم يتلف قولها ان المتلف فلان فاولى، ولعلنا نتعرض للمسألة بعد هذا إذا عثرنا على من تعرض لها، ثم ان هذا الحكم جار في جميع الدعاوى سواء كانت متعلقة بالمال عينا أو دينا أو بغيره من العقود والايقاعات كالنكاح والطلاق والعتق وغيرها. نعم لا يجرى حكم اليمين في الحدود، والظاهر عدم الخلاف فيه لقوله صلى الله عليه وآله: " لا يمين في حد " وسيأتى التعرض له. مسألة 1: إذا أجاب بالانكار وجب على الحاكم إذا لم يعلم المدعي أن عليه البينة أن يعرفه بذلك ثم يقول: ألك بينة؟ فان لم تكن عنده وجب أن يقول له: لك حق الحلف. إذا لم يعلم بذلك وحينئذ فان التمس منه الاحلاف أحلفه. مسألة 2: لا يجوز للحاكم أن يحلفه من دون سؤال المدعى، وكذا لا يجوز تبرع المنكر به قبل سؤاله بلا خلاف، بل بالاجماع على الظاهر، لانه حقه فيتوقف على مطالبته، وربما يتعلق غرضه بان لا يحلفه توقعا لوجود شهود أو إرتداع المنكر عن إنكاره أو طى الدعوى بالصلح أو نحو ذلك، ويمكن أن يستدل عليه بصحيحة إبن أبى يعفور: " إذا


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست