responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 5
كون نفوذ الحكم وترتب الآثار من عدم جواز نقضه ورده علي خلاف الاصل، والقدر المتقين من الخارج منه هو البالغ العاقل، وأما التعليل بسلب أفعالهما وأقوالهما وكونهما مولى عليهما، ففيه، منع سلب أفعال وأقوال الصبى مطلقا، وعدم المنافاة بين كونهما مولى عليهما وبين صحة القضاء منهما بعد إذن الولى، والعمدة الاجماع والاصل. الثالث والرابع: الاسلام والايمان للاجماع، وقوله (ع): " انظروا إلى رجل منكم.. ألخ " وقوله تعالى: [ لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ] والاخبار المتواترة المانعة من الرجوع إلى غير المؤمن في رفع التنازع. الخامس: العداله، للاجماع، والمنع من الركون إلى الظالم، إذ هو ظالم لنفسه، ولقصوره عن مرتبة الولاية على الصبى والمجنون فكيف بهذه المرتبة الجليلة. السادس: طهارة المولد لفحوى مادل على عدم قبول شهادته وعدم صحة إمامته. السابع: الذكورة فلا يصح قضاء المرأة ولو للنساء للاجماع، والنبوي صلى الله عليه وآله: " لا يفلح قوم ولتهم إمرأة ". وقوله (ع): " ليس على النساء جمعة ولا جماعة، إلى أن قال: ولا تولى القضاء ". وفي خبر آخر: " لا تولى المرأة القضاء ولا تولى الامارة ". مضافا إلى التقييد بالرجل في الخبرين والانصراف في ساير أخبار الاذن. الثامن: العلم بأحكام القضاء التاسع: الحرية عند جماعة بل نسب إلى الاكثر ولا دليل على إعتبارها، إلا دعوى كون المملوك مولى عليه، وقصوره عن هذا المنصب، وكون أوقاته مستغرقة في خدمة المولى، وهي كما ترى، فالاظهر عدم إشتراطها إذا أذن المولى. العاشر: الاجتهاد فلا ينفذ قضاء غير المجتهد، وإن بلغ من العلم والفضل ما بلغ، للاجماع كما عن جماعة، ولان نفوذ الحكم وترتيب آثاره على خلاف الاصل والقدر المتيقن هو حكم المجتهد، وأيضا يظهر من الآيات والاخبار أن منصب القضاء مختص بالنبي صلى الله عليه وآله


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست