responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 42
التاسع: الجزم في الدعوى على المشهور فلا تسمع الدعوى الظنية والوهمية، وعن جماعة عدم الاشتراط مطلقا فتسمع ولو كانت إحتماليه، وعن بعضهم تخصيص السماع بصورة التهمة، وعن بعضهم بصورة الظن، وعن آخرين السماع فيما يخفى ويعسر الاطلاع عليه كالقتل والسرقة ونحوهما دون مالا يخفى، وعن صاحب المعتمد تخصيص السماع بصورة إحتمال الاقرار أو وجود البينة أو إدعاء المدعى أحدهما فان تحقق وإلا سقطت، كما أنها تسقط مع عدم إحتمال شئ منهما من الاول، واستدل للقوم بالاشتراط بان المتبادر من الدعوى ما كان بالجزم. وفيه، أولا أنه ممنوع، وثانيا أنه يكفى صدق المخاصمة والمنازعة فيشمله ما عدى قوله صلى الله عليه وآله: البينة على الدعى.. الخ. من العمومات كقوله (ع): إستخراج الحقوق بأربعة.. الخ. ونحوه، وبان السماع ضرر على المدعى عليه من حيث إلزامه بالاقرار والحلف أو التعزير " وفيه " بعد المنع المعارضة بضرر المدعى مع عدم السماع، وبان لازم السماع القضاء بالنكول أو يمين المدعى في صورة عدم الاقرار والبينة وكلاهما مشكل لعدم جواز أخذ المدعى به مع عدم علمه بالحق وإنكار المدعى عليه، وإحتمال كون نكوله عن الحلف للتعظيم أو نحوه، وكذا عدم جواز حلف المدعى بدون العلم " وفيه " بعد تسليم عدم جواز ترتيب أثر النكول أن هذا لا يمنع أصل السماع غاية ما يكون عدم ترتيب جميع آثار القضاء والدعاوى التى لا يترتب عليها جميع الآثار الكثيرة. والاقوى أن المناط صدق الدعوى والمخاصمة والمنازعة عرفا وهى إنما تصدق في صورة وجود التهمة وهى أعم من الظن والاحتمال بمعنى أن قد تصدق وإن لم يكن ظن ولا تسمع بدون صدقهما وإن حصل الظن، ومع صدق المذكورات يشملها العمومات مثل قوله (ع): البينة على المدعى.. الخ وقوله (ع): إنما أقضى بينكم.. الخ و قوله (ع): إستخرج الحقوق بأربعة.. الخ وأما التمسك لعدم الاشتراط بأصالة عدمه


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست