responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 4
مسألة 6: ذكر جماعة أن القضاء وإن كان واجبا كفائيا في صورة تعدد من به الكفاية لكن توليه مستحب عينى لكل من يثق من نفسه القيام بشرائطه، لعظم ما يترتب عليه من الفوائد المعلوم رجحانها عقلا ونقلا، كما أن الاولى تركه ممن لا يثق من نفسه مع وجود من به الكفاية لما فيه من الخطر العظيم، واستشكل فيه بعدم جواز إجتماع الاستحباب والوجوب وإن كان كفائيا فما دام واجبالا يتصور كونه مستحبا عينا. " ودعوى " إمكانه فيما إذا تلبس به بعض من يقوم به الكفاية فانه حينئذ يسقط وجوبه بالنسبة إلى الباقين فلا مانع حينئذ من إستحباب توليه لهم لعدم لزوم الاجتماع " مدفوعة " أولا، بعدم صحة إطلاق الاستحباب عينا إذ حينئذ يختص بهذه الصورة. وثانيا، بمنع سقوط الوجوب عن الباقين بمجرد تلبس البعض به، ولذا إذا تصدى له غيره قبل أن يفصل الامر كان آتيا بالواجب فيبقى المحذور. نعم يمكن أن يجاب عن الاشكال بان المراد من إستحبابه العينى، إستحباب المبادرة إليه والمسابقة على الغير فيختلف موضع الحكمين، لكن يبقى إشكال آخر وهو أنه كيف يعقل إستحباب المبادرة من كل أحد عينا مع كون الفعل واحدا لا يقبل التكرار؟ بل لا يتصور إستحباب مثله عينا وإن لم يكن وجوب، ويمكن أن يقال: إن مرادهم من التولى ليس مجرد المباشرة بل تولى منصب القضاوة وصيرورته قاضيا في البلد، فموضوع الاستحباب غير موضوع الوجوب. الفصل الاول في شرائط القاضى وصفاته وآدابه، وشروطه أمور الاول والثاني: البلوغ والعقل فلا ينفذ قضاء الصبى وإن كان مراهقا، بل ومجتهدا جامعا للشرايط، بل وإن كان أعلم من غيره، ولا المجنون ولو كان أدواريا في دور جنونه، وإن كان عالما عارفا بالاحكام وكان جنونه في غير هذا، فان الجنون فنون، للاجماع كما عن جماعة؟ وإنصراف الاخبار مضافا إلى التقييد بالرجل في خبري أبي خديجة مع


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست