العلم، وإن ادعى عليه الجهل أو أصر على الامتناع من البيان يؤخذ منه القدر المتيقن بحسب القدر، وأقل الافراد بحسب الوصف والقيمة. نعم لو كان المدعى به مجهولا مطلقا مرددا بين ماله قيمة وما ليس له قيمة لا تسمع دعواه. مسألة 6: لا يشترط في سماع الدعوى ذكر سبب إستحقاق المدعى به وكشف الحال في أنه من أي وجه وبأى كيفية فيكفي الاطلاق مجردا عن ذكر السبب من غير فرق بين أن يكون المدعى به عينا أو دينا أو عقدا من العقود حتى في عقد النكاح، والظاهر عدم الخلاف في ذلك بيننا. نعم إشترط بعضهم ذلك كم في دعوى القتل، وأنه لابد فيه من بيان أنه من عمد أو خطأ، وأنه بالمباشرة أو التسبيب، وكونه قاتلا وحده أو بشركة الغير ونحو ذلك، وعن المبسوط دعوى الاجماع عليه، وعلل ذلك بأن أمره شديد وفائته لا يستدرك وبالخلاف في أسبابه، والاقوى عدم الاشتراط وكفاية الاجمال في السماع، نعم للحاكم أن يستفصل ولو لم يعلم التفصيل لم تسمع، وإن كان يمكن أن يقال مقتضى النصوص الدالة على انه لا يطل دم امرئ مسلم، ثبوت الدية في كلي القتل بعد ثبوته، وتمام الكلام في محله. مسألة 7: إستشكل بعضهم في سماع دعوى الاقرار ولو كان بالمعلوم، لانه لا يثبت الحق في الواقع، بل إنما يؤخذ به في الظاهر من باب أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " وفيه ": أن ثبوت الحق ظاهرا يكفي في وجوب السماع فلو ثبت إقراره بالاقرار أو بالبينة يحكم عليه ظاهرا ولا ينبغى التأمل فيه. السابع: أن تكون الدعوى صريحة في إستحقاق المدعى وإلا فلا تسمع، لعدم الفائدة لو ثبت ما يدعيه بالاقرار أو البينة، مثلا إذا قال: هذه الامة التى عندك إبنة أمتى. لا تسمع إلا مع ضم قوله وهي الآن لى، وإلا فيمكن كون الامة حرة أو ملكا للغير، وكذا لو قال: