responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 38
الرابع: أن يكون ما يدعيه أمرا ممكنا فلا تسمع دعوى محال عقلا أو عادة أو شرعا وأن يكون لازما بحيث يمكن الزام المدعى عليه به على فرض ثبوته، فلا تسمع إذا كان أمرا يجوز له الرجوع فيه، لا لان إنكاره رجوع كما قيل، لانه ممنوع، بل لان من لوازم الدعوى ان يكون المدعى عليه ملزما بما ثبت عليه بحيث يمكن إجباره عليه ومع الجواز لا يكون كذلك فلو ادعى الوقف أو الهبة أو الرهن أو نحو ذلك مما يشترط فيه القبض و الاقباض، لا تسمع واستشكل بعضهم في الشرط المذكور بأن أصل الملك شئ آخر ولكل منهما آثار فيمكن دعوى أحدهما دون الآخر - مع أن لازمه عدم سماع دعوى البيع من دون دعوى إنقضاء زمان الخيار وعدم سماع دعوى الهبة إذا كان المتهب أجنبيا وهكذا - مع أن لا قائل به، ويظهر من صاحب الجواهر أن المراد من اللزوم ليس كونه بحيث لا يكون للمدعى عليه الرجوع أو الفسخ، بل المراد إستحقاق المدعى بعد الاثبات لا مجرد تهيئه له كما في الوقف ونحوه فلا يرد النقض بالبيع ونحوه، لانه إذا أثبته يستحق المبيع ويملكه وإن كان للمدعى عليه فسخه. قلت: والاقوى سماع الدعوى إذا كان للمدعى غرض عقلائي فيما يدعيه وإن لم يكن صحيحا أيضا، إذ يمكن أن يكون غرضه ثبوت البيع ولو كن باطلا. الخامس: أن يكون ما يدعيه مما يصح تملكه فلو ادعى عليه خمرا أو خنزيرا أو نحوهما مما لا يملكه المسلم لا تسمع ولو كانت الدعوى على كافر، إلا أن يكون في مقام يثبت له حق الاختصاص. السادس: أن يكون المدعى به معلوما بالجنس والنوع والوصف والقدر - كما عن الشيخ أبى الصلاح وإبنى زهرة وحمزة وإدريس والفاضل في التحرير والتذكره والدروس، فلا تسع إذا كان مجهولا كأن ادعى فرسا أو دابة أو ثوبا أو شيئا، وعلل ذلك بعدم الفائدة لو أقربه المدعى عليه، وهو ممنوع، ولذا ذهب جماعة إلى السماع، بل نسب إلى الاكثر، وهو الاقوى، لعدم الدليل على ما ذكروه بعد منع عدم الفائدة - مع أنهم ذكروا سماع الاقرار بالمجهول وإلزام المقر بالتفسير، وأيضا ذكروا سماع الوصية بالمجهول بل سماع دعوى الوصية بالمجهول، وعلى ما ذكرنا فان ثبت المدعى بالاقرار أو البينة يلزم المدعى عليه بالتعيين ويقبل منه مسمى المدعى ويحلف على نفى الزايد أو نفى العلم به إن ادعى عليه


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست