responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 37
إقراره، ولا يدفع إليه ما ثبت كونه ماله. نعم: إذا لم يكن له ولي فللحاكم مع عدم البينة إحلاف المنكر مع المصلحة ولا يلزم في سماع الدعوى ترتيب جميع آثارها من الاحلاف والحلف ونحوهما. الثاني: كونه رشيدا فلا تسمع من السفيه، كما عن الاردبيلى وبعض آخر، بل عن المعتمد دعوى الاجماع عليه، ولعل مرادهم عدم السماع في الدعاوي المتعلقه بالمال وإلا فلا مانع من سماع ما يتعلق بغيره كالقذف والجناية والنكاح ونحو ذلك، بل في الدعاوى المالية أيضا لا مانع من سماعها ما لم ينته إلى تصرف مالى إذا لا دليل على عدم سماع دعواه إلا دعوى الاجماع، والظاهر أن مراد المجمعين عدم السماع في الدعاوى المالية لا مطلقا. الثالث: كون ما يدعيه لنفسه أو لموكله أو لمن يكون له عليه ولاية من أبوة أو وصاية أو قيمومة أو حكومة أو كونه متعلق حقه من رهانة أو أمانة أو إعارة أو التقاط أو نحو ذلك، فلا تسمع دعوى مال الغير من دون تعلق له به لاصالة عدم وجوب السماع منه وعدم وجوب الجواب على المدعى عليه، وعدم جواز إجباره على الجواب، وعدم ترتب سائر آثار المرافعة، وإنصراف العمومات الدالة على وجوب الفصل بين المتخاصمين والحكم بالحق والقسط والعدل عن مثل ذلك. نعم الظاهر سماع الدعاوى الحسبية من المحتسبين كما إذا ادعى شخص على ميت له صغار بدين، وهو يعلم أنه أوفاه وذمته برئية وله شهود بذلك، أو ادعى على صديقه أو جاره الغائبين وهو يعلم برائتهما ونحو ذلك، خصوصا إذا كان المدعى بحيث لو أثبت دعواه وأخذ ما يدعيه لم يمكن إسترداده منه لعدم إنصراف العمومات عن أمثال ذلك، وهل يشترط في سماع دعوى الوكيل والولى ثبوت وكالته أو ولايته أو لا؟ بل يكفي إدعاؤه لذلك وجهان، بل قولان أظهرهما الاشتراط. مسألة 4: لو ترافع بعنوان الولاية أو الوكالة وأثبت ما يدعيه للمولى عليه أو للموكل ثم تبين عدم كونه وليا أو وكيلا يلحقه حكم الدعوى التبرعية. مسألة 5: إذا ادعى أن المال الذي بيده لزيد وأنه رهن عنده وأثبت ذلك بالشهود فحكم الحاكم له فهل بثبت بذلك ملكية زيد لذلك المال أو لا؟ فيه وجهان أوجههما الثبوت لعدم عدها بالنسبة إليه تبرعية.


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست