responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 36
الواقع هو البيع أو الهبة يكون كل منهما مدعيا ومنكرا وإن كان مصب الدعوى والغرض منها ثبوت العوض وعدمه فبناء على جريان قاعدة إحترام المال وانه لا يذهب عبثا يكون المدعى من يقول بالهبة، وبناء على عدم ثبوتها وجريان أصالة البراءة عن الشغل بالعوض يكون المدعى من يقول بالبيع، وإن كان مصبها جواز إسترداد ذلك المال وعدمه يكون المدعى من يقول بالهبة فانه يدعى جواز الرجوع، وإن كان مصبهاضمان العين وعدمه إذا تبين فساد المعاملة وقد تلف العين كان المدعى من يقول بالبيع لانه يدعى الضمان بمقتضى قاعدة ما يضمن والاصل البراءة عن العوض. نعم: لو قلنا بجواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية مطلقا أو في مورد يكون العام مقتضيا كما في اليد المقتضية للضمان يكون المدعى من يقول بالهبة لان مقتضى عموم على اليد الضمان وهو مقدم على أصل البراءة. مسألة 3: يشترط في سماع دعوى المدعى أمور. أحدهما: الكمال بالبلوغ والعقل فلا تسمع من المجنون وغير البالغ وإن كان مميزا مراهقا بلا خلاف، بل ادعى بعضهم الاجماع عليه لاصالة عدم ترتب آثار الدعوى من وجوب السماع وقبول البينة والاقرار وسقوطها بالحلف ونحو ذلك، ولان المتبادر من الادلة هو البالغ العاقل، ولما دل من الاخبار على انه لا يجوز أمر الصبى حتى يبلغ " قيل " و لكونهما مسلوبى العبارة. هذا ولكن القدر المتيقن من الاجماع وغيره عدم سماع دعوى الصبى فيما يوجب تصرفا في مال أو غيره مما هو ممنوع منه وإلا فمقتضى عمومات وجوب الحكم بالعدل والقسط ونحوها سماعها في غير التصرفات الممنوعة كما إذا ادعى على شخص أنه جنى عليه أو سلبه ثوبه أو أخذ منه ما في يده، بل لو ادعى أنه غضب دابته أو نحو ذلك وأتى بشهود على مدعاه فلا دليل على عدم سماع دعواه خصوصا إذا كان الخصم ممن يخاف منه الفرار أو كان من المسافرين لكن لا يجوز له التحليف ولا الحلف ولا يسمع


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست