responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 35
من لو سكت يسكت عنه. والظاهر أن المراد تركه في تلك الدعوى لا مطلقا فلو كان مديونا وادعى الوفاء أو كان عنده مال من غيره فادعى الرد يكون مدعيا، لانه لو ترك هذه الدعوى ترك فيها فيكون الدين باقيا في ذمته أو المال باقيا عنده ولا ينافي عدم تركه من هذه الحيثية. الثاني: أنه من يدعى خلاف الاصل، والظاهر أن المراد منه أعم من الاصل العملي والامارات المعتبرة كاليد ونحوها وهذا بحسب المصاديق مساوق للاول. الثالث: أنه من يكون في مقام إثبات قضية على غيره وهذا أيضا يساوق الاولين. الرابع: أن المرجع فيه هو العرف وهذا أيضا بحسب المصاديق يرجع إلى المذكورات، وقد يعرف بانه من يدعى خلاف الاصل أو الظاهر فان كان المراد من الظاهر الظاهر المعتبر شرعا فيرجع إلى المذكورات وإلا فلا وجه له، كما أنه لا وجه لتعريفه بأنه من يدعى خلاف الظاهر، لمنع صدقه على كل من يدعى خلاف الظاهر وإن لم يكن معتبرا شرعا مع أن من يدعى خلاف الاصل يصدق عليه المدعى قطعا، وأيضا يختلف الظهور و الخفاء بالنسبة إلى الاشخاص فيلزم أن يكون شخص واحد في دعوى واحدة مدعيا عند حاكم ومنكرا عند آخر، وكذا لا وجه لما قد يقال: المدعى من يطلب منه البينة بخلاف المنكر. إذا الكلام في تعيين المدعى حتى يطلب منه البينة - مع أنه قد يصدق المدعى ولا يطلب منه البينة، بل يقدم قوله للدليل كما في الودعى إذا ادعى الرد أو التلف، وقد يطلب منه الحلف كما في اليمين المردودة واليمين مع الشاهد الواحد. ثم إنه لا يخفى: أنه ليس المراد من هذه التعريفات بيان معنى لفظ المدعى والمفهوم العرفي منه، بل المراد بيان مصاديقه فلا وجه للايراد عليها بانه لم يثبت حقيقة شرعية في لفظ المدعى ولا مجاز شرعى، وإلا فمن المعلوم أن مفهومه غير المذكورات إذ هو مشتق من الدعاء أو الدعوة بمعنى الطلب وهى تختلف بحسب المتعلق فيقال: دعى زيدا أي طلب منه. ودعى له أي طلب أمرا خيرا له. ودعى عليه أي طلب سواء عليه. ودعى منه أي طلب منه. وإدعى أي أخبر بمطلب كما إذا قال: السماء فوقنا. وادعى عليه أي طلب منه شيئا على ضرره. مسألة 2: لا يخفى انه قد يختلف صدق المدعى والمنكر بحسب مصب الدعوى، مثلا إذا اختلفا في انه باعه كذا أو وهبه إياه فان لم يكن نظرهما إلا إلى تعيين أن


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست