responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 3
الجنة " وعن النبي صلى الله عليه وآله: " من جعل قاضيا ذبح بغير سكين " وفي المرسل: " من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عزوجل فقد كفر بالله " وفي آخر: " من حكم في درهمين فأخطأ كفر " وعن النبي صلى الله عليه وآله: " لسان القاضي بين جمرتين من نار حتى يقضى بين الناس فاما في الجنة وإما في النار " إلى غيرذلك. مسألة 1: القضاء واجب كفائى، وكذا مقدماته التى منها تحصيل العلم والاجتهاد، وقد يكون عينيا كما إذا لم يكن في بلده أو ما يقرب منه مما لا يتعسر الرجوع إليه في المرافعة من له أهلية غيره، فانه يجب عليه حينئذ عينا مع فرض حاجتهم إلى القاضى وعدم إمكان رفع التنازع بالمصالحة ونحوها، وكذا إذا كان غيره لكن لم يكن بقدر كفايتهم، أو كان ولكن لم يكن ممن يعرفه الناس ولم يكن تعريفه لهم، أو كانوا يعرفونه بعدم الاهلية لفقد شرط من شروطها فحينئذ أيضا يجب عليه عينا. مسألة 2: إذا علم من نفسه عدم العدالة أو عدم الاجتهاد حرم عليه التصدي وإن اعتقد الناس عدالته واجتهاده. مسألة 3: إذا كان في بلده من يكون متصديا للقضاء والناس يترافعون إليه فان علم بكونه أهلا فلا اشكال في عدم وجوبه عليه عينا، وإن علم بعدم أهليته لعدم عدالته أو عدم كونه مجتهدا، أو نحو ذلك وجب عليه إعلامهم بخطئهم مع جهلهم بالحال، وإرشادهم إلى نفسه، ونهيهم عن المنكر مع علمهم وتعمدهم، وإن لم يعلم كونه أهلا أولا؟ حمل على الصحة، ولم يجب عليه التصدي عينا، لكن ليس له إمضاء حكم ذلك المتصدي مع جهله بحاله، وهل يجوز له ترتيب الاثر على حكمه بشراء ما حكم بكونه للمدعي مثلا أولا؟ فيه إشكال، وإن كان الظاهر جوازه. مسألة 4: إذا كان من له الاهلية متعددا لكن الناس أو خصوص المتنازعين إختاروا واحدا منهم مع العلم بأهلية الباقين فهل يتعين عليه أولا؟ الظاهر عدم التعين، بل وكذا مع عدم علمهم بأهلية غيره وإمكان الفحص لهم والعثور عليه. مسألة 5: الظاهر عدم الفورية في القضاء إذا ترافع إليه المتنازعان إلا مع تضررهما أو تضرر أحدهما بالتأخير فأن الظاهر وجوب المبادرة إليه حينئذ إذا لم يكن له عذر.


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست