responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 27
أيضا إلا إذا حصل القطع بكونه خلاف الواقع فلا يكفي في جواز النقض كون الدليل علميا لبعض دون بعض. مسألة 33: لا فرق في جواز إمضاء حكم الحاكم بين أن يكون حيا أو ميتا باقيا على الاهلية أوصار فاسقا أو مجنونا أو نحو ذلك. " وربما ": يقال بالفرق بين ما إذا مات أو فسق فيجوز الامضاء في الاول دون الثاني ولاجه له. مسألة 34: يشترط في جواز الامضاء على الحاكم الثاني علمه بصدور الحكم من الحاكم الاول إما بكونه حاضرا في مجلس حكمه، وإما بخبر متواتر أو محفوف بقرائن توجب القطع، والظاهر كفاية إقرار المدعى عليه بانه حكم عليه ولا يكفي الظن بصدور الحكم منه حتى لو كان برؤيته صورة حكمه بخطه، بل ولو كتب إليه: إنى حكمت بكذا إذا لم يحصل منه العلم، ويدل عليه - مضافا إلى الاصل - رواية طلحة والسكونى " أن عليا (ع) كان لا يجيز كتاب قاض في حد ولا غيره حتى وليت بنوا امية فاجازوا بالبينات " بل الظاهر عدم كفاية قوله مشافهة: إنى حكمت بكذا. إذا لم يحصل منه العلم لانه خبر واحد، وهل يكفي قيام البينة على حكمه؟ فيه أقوال ثالثها الفرق بين ما إذا أشهدهما على حكمه وبين غيره فيكفي في الاول دون الثاني والمسألة مبنية على ثوبت عموم حجية البينة كما لا يبعد. مسألة 35: كما لا يجوز نقض الحكم بالحكم كذلك لا يجوز نقضه بالفتوى إلا في الصورتين المذكورتين، وأما الفتوى فيجوز نقضها بالفتوى وبالحكم، أما الاول فكما إذا مات مجتهده أو تغير رأيه فانه يجب عليه وعلى مقلديه العمل بالفتوى الثانية فيما يأتي دون ما مضى فانه صحيح فالا عمال السابقة محكومة بالصحة، بل إذا كان ما مضى عقدا أو ايقاعا أو نحوهما مما من شأنه الدوام والاستمرار يبقى على صحته فيما يأتي أيضا بالنسبة إلى تلك الواقعة الخاصة فإذا تزوج بكرا باذنها - بناء على كون أمرها بيدها - ثم تبدل رأيه أو رأي مجتهده إلى كون أمرها بيد أبيها تكون باقية على زوجيته وإن كان لا يجوز له نكاح مثلها بعد ذلك، وأما الثاني فكما إذا كان مذهبه إجتهادا أو تقليدا نجاسة الغسالة أو عرق الجنب من الحرام مثلا


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست