responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 25
لم يحصل، وأما لو كانت الرشوة بعنوان العقود المحاباتية، فان قلنا بصحتها فلا يجب ردها مع بقائها فضلا عن عوضها مع تلفها، وإن قلنا ببطلانها فمع البقاء يجب الرد ومع التلف لا يجب في مثل الهبة والهدية والصلح - حتى بناء على العمل بقاعدة ما يضمن - لعدم الضمان في صحيحها فلا يضمن في فاسدها، وفي مثل البيع المحاباتى لا يضمن على المختار ويضمن بناء على تلك القاعدة. مسألة 25: لا ينفذ حكم الحاكم الآخذ للرشوة وإن كان على القاعدة وبالحق لصيرورته فاسقا بأخذها. نعم لو تاب بعد الاخذ ثم حكم بالحق بعد التوبة صح ونفذ. مسألة 26: لو دفع إلى الحاكم خمسا أو زكاة بقصد الرشوة لم تبرأ ذمته منهما لاعتبار القربة فيهما. مسألة 27: إذا أهدى إليه هدية وشك في أنه قصد بها الرشوة أو لا؟ فالظاهر جواز أخذها حملا لفعله على الصحة إلا إذا كانت هناك قرينة على إرادته منها الرشوة كما إذا لم يكن من عادته ذلك قبل المرافعة، والاولى عدم أخذها مطلقا، ويمكن أن يقال: بحرمتها حال المرافعة لانه يصدق عليها الرشوة عرفا، بل يمكن أن يقال: بحرمتها تعبدا لما في بعض الاخبار أن هدايا العمال غلول أو سحت. مسألة 28: إذا شك في كون شئ رشوة أولا؟ من حيث الحكم بأن كان من الشبهة الحكمية الموضوعية، كما إذا شك في أن البذل للحكم له بالحق رشوة محرمة أو لا؟ أو شك في أن الاخذ مع عدم التأثير رشوة أولا؟ فالاصل البراءة من حرمته. مسألة 29: الفرق بين الرشوة والهدية أن الغرض من الرشوة جلب قلبه ليحكم له، ومن الهدية الصحيحة القربة أو إيراث المودة لالداع، أو الداعي عليها حبه له لوجود صفة كمال فيه من علم أو ورع أو نحوهما. مسألة 30: إذا اختلف الدافع والقابض في أن المبذول كان هبة صحيحة أو بقصد


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست