responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 138
خبر حمران المتقدم، هذا ولو ادعى رقيته اثنان فان كذبهما حلف لكل منهما وإن صدق أحدهما حكم له به، وكذا إن أقام أحدهما بينة وإن صدقهما حكم بالتنصيف بينهما، وكذا إن أقاما بينة مع عدم المرجح لاحدى البينتين بعد القرعة ونكولهما ا عن الحلف وإن حلف من خرج اسمه فهو له وإن نكل عن الحلف وحلف الآخر فهو له، وقد يقال: بعدم العبرة بتصديقه لاحدهما لعدم كونه ذا يد على نفسه، وفيه ما عرفت. مسألة 14: قالو: إذا ادعى مالا لا يد لاحد عليه من غير معارض ليس لاحد منعه من التصرف فيه ويحكم بانه له من غير حاجة إلى البينة ولا الحلف ويصح تصرفاته، وإن ادعاه مدع آخر بعد ذلك يحتاج إلى الاثبات لانه مدع والاول مدع عليه فيجرى بينهما حكم المدعي والمنكر، إلا إذا كان بحيث يقال: انهما ادعيا معا ودفعة بأن يكون الفصل بين الدعويين قليلا، واستدلو على أصل الحكم مضافا إلى الاصل أي أصالة عدم جواز منعه من التصرف، وحمل أفعال المسلمين على الصحة والاجماع بموثقة منصور بن حازم: " عشرة كانوا جلوسا ووسطهم كيس فيه ألف درهم فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس فقالوا: كلهم لا. فقال: واحد منهم هو لي. قال: هو للذى ادعاه ". وبصحيحة البزنطى " عن الرجل يصيد الطير الذى يساوى دارهم كثيرة وهو مستوى الجناحين وهو يعرف صاحبه أيحل امساكه. قال: إذا عرف صاحبه رده عليه وإن لم يكن يعرفه وملك جناحه فهو له وإن جاء طالب لا يتهمه رده عليه " ولكن القدر المعلوم هو عدم جواز مزاحمته ومنعه ومعارضته، وأما الحكم بكونه له بمجرد دعواه خصوصا قبل إثبات اليد عليه فمشكل ولا يستفاد من الادلة المذكورة، أما الاولان فواضح، وأما الاجماع فالقدر المتيقن منه ذلك، وأما الموثقة فيمكن أن يقال: ان الحكم فيها من حيث حصول العلم بان الكيس لذلك الذى ادعاه فان الظاهر انه لم يكن خارجا عنهم ومع نفي غيره ينحصر فيه - مع ان في موردها كان الكيس في يد الجماعة، وإذا نفى الجميع كونه لهم تبقى يد ذلك الواحد ومقتضاها كونا له فيخرج عن موضوع مسئلتنا وهو صورة عدم اليد، واما الصحيحة فقد يقال: ان الامر فيها بالرد المقيد بعدم الاتهام وحقيقة ذلك عدم تجويز كذبه إذ معه يصدق الاتهام ومع عدم تجويز كذبه يعلم ملكيته - مع أن في مثل موردها لا تجرى قاعدة الدعوى بلا معارضة لاختصاصها كما يأتي


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست