responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 122
بها انما هو بواسطة الامثلة المذكورة فيها وكلها من الاعيان، واما قوله: " والاشياء كلها على هذا " فانما يدل على الحلية دون المطلوب. نعم: ظاهر حديث فدك العموم، إلا انه يمكن دعوى إختصاص صدق اليد حقيقة بالاعيان فانها المتبادر عرفا من لفظ ما في اليد بل الاستيلاء، وصدقة على المنافع غير معلوم. بل نقول: ان كون اليد والاستيلاء انما هو في الاشياء الموجودة في الخارج القارة، واما الامور التدريجية الوجود غير قارة كالمنافع فلو سلم صدق اليد والاستيلاء فيها فانما هو فيما تحقق ومضى لافى المنافع الآتية التى هي المراد ههنا. ثم: أجاب عن خبر الرحى على نهر الغير بان عدم جواز سد الماء ليس من جهة اليد بل من الخبر وقاعدة الضرر فيختص بمورده ". ثم قال: " واما ما قد يدعى من ظهور اليد في الملكية وهو حاصل في المنافع أيضا " ففيه " بعد تسليم اليد منع حجية ذلك الظهور أولا. ومنع الظهور ثانيا، لانه لو سلم فانما هو في الاعيان مع التصرفات الملكية واما في المنافع التى أعيانها ملك الغير فلا، لشيوع مشاهدة تصرفات الناس في كثير من المنافع من غير تحقق جهة اللزوم والملكية، فيحمل الجار على الحائط جاره أو المشترك وينصب الميازيب على داره ويطرح الثلج ويضع خشب السقف على حايط ويجرى الماء من داره إلى داره أو مائه إلى داره، ويستعمل المسلمون بشاهد الحال بعضهم ماء بعض ويجرون مياههم في دورهم وقد يغيرون مواضع الجريان في كل عام، ويبنون الحياض الكبيرة المجددة إلى غير ذلك، بل يمكن ادعاء ظهور عدم الملكية في امثال ذلك وابتناء الامر على المسامحة أو شاهد الحال ". انتهى. ووجوه الاشكال فيه لا تخفى - مع ان اليد على المنافع ليست إلا باليد على الاعيان فاليد على الاعيان اما باعتبار انفسها أو باعتبار منافعها أو باعتبار الحقوق المتعلقة بها كما هو واضح - مع انه لا فرق بين حق الاختصاص وبين المنافع وهو معترف بكون اليد إمارة على الاختصاص في مثل العين الموقوفة عليه كما صرح به. مسألة 3: يد الوكيل والامين والمستعير والاجير بل الغاصب يد المالك، فيكفى


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست