responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 119
منها: خبر حفص بن غياث المروى في الكتب الثلاثة وفيه: " أرأيت إذا رأيت في يد رجل شيئا أيجوز ان أشهد أنه له؟ قال: نعم. إلى ان قال (ع): ولو لم يجز هذا لما قام للمسلمين سوق ". ومنها: ما عن تفسير على بن إبراهيم عن الصادق (ع) في حديث فدك: " ان مولانا أمير المؤمنين (ع) قال لابي بكر: تحكم فينا بخلاف حكم الله تعالى في المسلمين، قال: لا. قال: فان كان في يد المسلمين شئ يملكونه ادعيت أنا فيه من تسأل البينة قال: إياك كنت أسئل.. " إلى آخره. ومنها: موثقة يونس بن يعقوب: " في المرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة، قال: ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجل والنساء فهو بينهما، ومن استولى على شئ منه فهو له ". ومنها: رواية حمزة بن حمران: " أدخل السوق فاريد أن أشترى جارية فتقول انى حرة، فقال (ع): اشترها إلا أن يكون لهابينة ". ومنها: صحيحة العيص: " عن مملوك ادعى انه حر ولم يات ببينة على ذلك اشتريه، قال (ع): نعم ". ومنها: خبر مسعدة بن صدقة: " كل شئ هو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل ثوب يكون عليك قد اشتريته سرقة، والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر، أو مرأة تحتك وهي اختك أو رضيعتك والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة ". ومنها: جملة من الاخبار الواردة في تعارض البينات، بل يمكن أن يستدل بقوله (ع): " البينة للمدعى واليمين على المدعي عليه ". فلا إشكال في أصل المسألة والظاهر ان اليد إمارة على الملكية ودليل عليها، لا أن تكون من الاصول العملية ولهذا تقدم على الاستصحاب ونحوه، فلا وجه لما في المستند من ان المراد بكون اليد ظاهرة في الملكية انها الاصل فيها لا انها الدليل عليها، وان ذلك إذا لم يعارضها أصل آخر أو استصحاب، واما إذا عارضه أصل أو استصحاب ففي بعض موارده الخلاف وفي بعض آخر يقدم الاستصحاب،


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست