responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 118
مسألة 17: إذا كان صاحب الحق هو الامام - عجل الله تعالى فرجه - كميراث من لا وارث له والمنذور له (ع) والوقف عليه ونحو ذلك، أو كان هو الولى على صاحب الحق كالاوقاف التى لا متولى لها والمال المجهول مالكه والمظالم والنذور لسائر الائمة (ع) والاوقاف عليهم ونحو ذلك، فالمدعي في زمن الغيبة هو نائبه العام وهو الفقيه الجامع للشرايط، وحينئذ فان علم بالحق علما قطعيا له أن يدعي وأن يعمل بمقتضى علمه لامن باب الحكم بل من باب الامر بالمعروف، وإلا فان كان هناك بينة فله أن يترافع عند فقيه آخر ويثبت الحق، وليس له الحلف مع الشاهد الواحد، وله إستحلاف المدعى عليه إذا اقتضته المصلحة، وليس له أن يتصدى للمرافعة أي الحكومة بنفسه ولو بنصب وكيل عن نفسه، نعم له أن يوكل من باب النيابة العامة شخصا عن الامام (ع) يترافع مع المدعى عليه عنده. الفصل الحادى عشر في احكام اليد والمراد بها السلطنة العرفية والاستيلاء على الشئ المختلفة بحسب الموارد بأن يكون تحت إختياره وتصرفة، كالدارهم في كيسه أو جيبه، واللباس على بدنه، والفراش تحته والغطاء فوقه ونحو ذلك، كالانتفاع بمثل الركوب والحمل في الدابة والسكنى والتعمير والتخريب والاجارة في الدار ونحوها، والزرع والغرس في الارض والسقى ونحوه في الزرع والنخل والشجر، ومثل كون الشئ في المكان المختص به ملكا أو اجارة أو عارية، بل أو غصبا كالاجناس في دكانه والدابة في مذوده والطعام في بيته أو مزوده ونحو ذلك فان ذلك يد عليها، وكوضع الامتعة في بيت أو دكان فانه يد عليهما، وهكذا، وقد تتعارض الواجبات لصدق اليد كما إذا كان المسلك لزيد في دار عمرو أو كان المتاع الموضوع في الدكان لزيد ومفتاحه بيد عمرو ونحو ذلك، والمرجع حينئذ أقوائية أحدهما بمقدار يوجب الصدق لاحدهما دون الآخر وإلا فيحكم بكونه في يدهما. مسألة 1: لا إشكال ولا خلاف في أن ظاهر اليد ومقتضاها الملكية بل عليه الاجماع ويدل عليه مضافا إليه جملة من الاخبار.


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست