responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 101
مسألة 16: إذا ادعى عبدافي يد غيره أنه كان له وأنه أعتقه وأقام شاهدا واحدا وحلف، فالظاهر ثبوت دعواه، بناء على القضاء بالشاهد واليمين في دعوى العين وعدم إختصاصه بالدين كما عن الشيخ حيث قال: " يحلف مع شاهده ويستنقده " وذلك لانه يدعى ملكا متقدما، وحجته تصلح لاثباتها، ولا يضر إعترافه بعتقه وعدم كونه مالا له فعلا إذا كان له غرض في هذه الدعوى، ولو مثل إثبات ولاء العتق عليه، وحينئذ فيترتب عليه حرية العبد لاقراره بعتقه، ولو فرضنا أن مرجع دعواه إلى إدعاه الحرية فنقول: هذه أيضا دعوى مال وهو العبد الذى يكون محكوما في الظاهر بكونه مالا لذى اليد وإن لم يصر مالا للمدعى لاقراره، وإذ يكفي كونه مالا للمدعى عليه كما عرفت في المسألة المتقدمة، فلا وجه لما في الشرايع مع عدم الثبوت، لانه لا يدعي مالا وإنما يدعى حرية العبد وهي ليست مالا. مسألة 17: يثبت بشهادة أربع نسوة ما يعسر إطلاع الرجال عليه، كالولادة والاستهلال والعذرة وعيوب النساء الباطنة كالقرن ونحوه، للنصوص المستفيضة منها صحيح ابن سنان: " تجوز شهادة النساء وحدهن في كل مالا يجوز للرجال النظر إليه وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس " ومنها الخبر: " تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجال " وتقبل شهادة الامرأة في ربع ميراث المستهل وكذا في ربع الوصية وبشهادة المرأتين فيهما في النصف وبالثلث ثلاثة أرباع وبالاربعة التمام منهما والتفصيل في كتاب الشهادات. الفصل الثامن في سكوت المدعى عليه عن الجواب أو الجواب بقوله لا أردى مسألة 1: إذا سكت المدعى عليه عن الجواب بعد مطالبته، فان كان ذلك لعذر من جهل بوجوب الجواب، أو عدم معرفته باللسان، أو من صمم أو خرس أو نحو ذلك أزال الحاكم عذره بما يناسب، وإن كان لا لعذر ألزمه بالجواب أولا بالرفق واللين ثم بالشدة والغلظة متدرجا من الادنى إلى الاعلى على حسب مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فان أجاب فهو وإن أصر على السكوت عنادا ولجاجا فعن جماعة أنه يحبس حتى


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست