responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 91
كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة وعلى أي وجه كان النكاح متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشر ". هذا ولكن عن المفيد والمرتضى وبعض آخر انها تعتد شهرين وخمسة أيام لانها كالامة حال الحياة فكذلك بعد الموت وفيه: انه قياس فاسد ولمرسل الحلبي عن أبي عبد الله (ع) " سألته عن رجل تزوج أمرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها قال: خمسة وستون يوما ". وفيه: انه لا يقاوم الصحيحين خصوصا مع ضعفه لان في سنده الطاطري الواقفي الذي كان شديد العناد في مذهبه، فلا يبقى الاشكال فيما ذكره المشهور مع انه موافق للاستصحاب، هذا ولو كانت حاملا فعدتها أبعد الاجلين بلا إشكال. مسألة 7: إذا كانت المتمتع بها أمة فالمشهور ان عدتها من الوفاة شهران وخمسة أيام كما ان المشهور في العقد الدائم كذلك لجملة من الاخبار الدالة على ذلك الشاملة باطلاقها للمتعة أيضا، وقد مرت في المسائل السابقة، والاقوى انها كالحرة عدتها أربعة أشهر وعشرا للاخبار المذكورة في الامة من الوفاة في العقد الدائم الشاملة باطلاقها للمتعة، مع ان صحيحة زرارة منها صريحة فيها من غير فرق بين كونها أم ولد لسيدها أولا، كما انها كانت كذلك هناك، وإذا كانت حاملا فعدتها أبعد الاجلين، كل على مذهبه فعلى المختار أبعد الاجلين من الوضع وأربعة أشهر وعشرة أيام. مسألة 8: تحصل من جميع ما ذكرنا ان عدة المتعة إذا كانت تحيض وكانت مدخولا بها غير يائس حيضتان من غير فرق بين الحرة والامة، وإذا كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما بلياليها من غير فرق أيضا بين الحرة والامة وإذا كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، وان عدتها في وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام من غير فرق بين الحرة والامة، وإن كانت حاملا فأبعد الاجلين. مسألة 9: إذا عقد على الحرة متعة فدخل بها ثم تبين فساد العقد فعدتها عدة الطلاق كما في العقد الدائم إذا تبين فساده بعد الدخول وإن عقد على الامة متعة فتبين


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست