responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 8
يفهم منه عرفا حرمة البيع أيضا، وفيه على فرض التسليم أن النهي حينئذ ليس متعلقا بذات المعاملة من حيث هي، بل لامر خارج وهو اشتمالها على الشرط، فلا يدل على الفساد ومن هنا يمكن أن يقال بعدم بطلان أصل القرض باشتراط الزيادة، فان النهى فيه متعلق بخصوص الزيادة ولا ينفع سرايته إلى اصل القرض على فرض تسليمه فلا يدل على بطلان أصل القرض، فيشكل الحكم بفساده، وإن حكي عن المختلف الاجماع على فساده لكنه غير بات، ولذا اختار صاحب الجواهر عدم البطلان هنا و إن اختار البطلان في باب القرض، نعم ظاهر النبوى: كل قرض يجر منفعة فهو حرام بعد حمله على صورة الشرط حرمة أصل القرض، بل ربما يروى: كل رض يجر منفعة فهو فاسد، لكنه - كما في الحدائق - ليس من طرقنا بل يظهر من بعض الاخبار أن الامام (ع) رد هذا الخبر، حيث قال السائل - بعد حكم الامام (ع) بعدم البأس عن القرض وأخذ الرهن والانتفاع به -: فقلت: إن من عندنا يروون: كل قرض يجر منفعة فهو فاسد، قال (ع): أو ليس خير القرض ما جر منفعة؟ فبطلان القرض مبنى على كون الشرط الفاسد مفسدا وهو ممنوع مسألة 5: الزيادة الشرطية موجبة للرباء وان كانت في قبال وصف مالية في الطرف إلاخر من جودة أو صوغ أو نحوهما فلو باع منا من الحنطة الجيد بمن من الرديئة واشترط على صاحب الرديئة خياط ثوب فأنه يوجب الرباء وان كانت اجرة الخياطة بقدر مالية الجودة مسألة 6: هل الشرط كما أنه موجب للرباء يمنع عنه ايضا كما إذا باعه منين من الحنطة بمن واشترط عليه خياطة ثوب مثلا؟ الظاهر انه لا يمنع نعم. لو جعل شرطا في قبال شرط بأن باعه منا بمن وشرط عليه خياطة ثوب وشرط الآخر عليه كتابة مثلا، يمكن أن يقال بالصحة، لصدق المساواة خصوصا مع تساوي الاجرتين، لكنه مع ذلك مشكل خصوصا مع تفاوتهما كثيرا سألة 7: الاقوى ما هو المشهور من جريان الربا في غير البيع من المعاوضات،


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست