responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 79
وقد يستدل لهم: بخبر أبي الصباح عن أبي عبد الله (ع): " التي يموت عنها زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت لها البينة أو لم تقم " فان ظاهر في ان مجرد البلوغ يكفي ولو لم تقم بينة هذا، ولكن الانصاف ان الظاهر من البلوغ شرعا بالبينة أو خبر عدل واحد بناء على حجيته في الموضوعات أو خبر محفوف بالقرائن، فيمكن أن يكون المراد من قوله: أو لم تقم مثل هذا فالاكتفاء بخبر الفاسق والصغير مشكل، والاحوط عدمه مع ان من البعيد صحة الاعتداد وعدم كفايته في جواز النكاح مسألة 40: عدة الفسخ من حينه كالطلاق، وأما عدة الوطئ بالشبهة فهل هي من حينه أو من حين أرتفاعها وجوه، ثالثها الفرق بين الوطئ الجرد عن العقد فمن حينه والوطئ بعد العقد شبهة فمن حين أرتفاعها. مسألة 41: لو علمت بالطلاق ولم تعلم وقته حتى تحسب من ذلك الوقت أخذت من وقت اليقين بوقوعه، فان انقضت عدتها فهو وإلا أكملتها بعد ذلك، لكن في الشرايع إعتدت عند البلوغ، وفي الجواهر بلا خلاف اجده فيه. ولعل: نظرهم إلى صحيح الحلبي: " عن الرجل يطلق إمرأته وهو غائب عنها من أي يوم تعتد، فقال: إن قامت لها بينة عدل انها طلقت في يوم معلوم وتيقنت فلتعتد من يوم طلقت، وإن لم تحفظ في أي يوم أو أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها ". ويمكن حمله على ما إذا احتمل تأخر الطلاق ألى حين بلوغ الخبر لكنه بعيد فالاولى العمل به بل لا يترك الاحتياط به. الفصل الثاني في عدة الاماء والاستبراء وانما تعتد الامة إذا كانت زوجة موطوءة بالزوجية، لا بملك يمين فانها تستبرأ إلا في أم الولد فانها أيضا تعتد بموت سيدها للنص الخاص، ولعل ذلك لانها من حيث كونها أم ولده كأنها زوجته، فالاصل في الاماء الاستبراء إلا إذا كانت زوجة أو أم ولد أو مدبرة أو نحوها مما سيأتي، كما ان الاصل في الحرائر العدة إلا في الزنا حيث يستحب إستبراء وحمها من ماء الفجور، والفرق بينهما ان الاستبراء انما هو لمجرد براءة الرحم من غير تكرر، ولذا يسقط في جملة من الموارد بخلاف العدة فانها تعبد شرعي بمقدار


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست