responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 78
مسألة 35: ظاهر المشهور حيث جعلوا العنوان الغايب والحاضر، ان المدار في التفصيل المذكور على الغيبة والحضور فلو كان الزوج حاضر أو لم يبلغها خبر موته إلا بعد مدة لمانع من مرض أم حبس أو نحو ذلك تكون العدة من حين الوفاة، الاقوى ان المدار على الاطلاع بالموت وعدمه وان التعبير بالغايب منزل على الغالب، خصوصا بملاحظة التعليل بالحداد مع انه يمكن تنزيل كلامهم أيضا على الغالب. مسألة 36: مقتضى إطلاق الاخبار بل وكلمات العلماء عدم الفرق في الزوجة بين الحرة والامة، كما لا فرق في الزوج بين الحر والعبد، لكن يمكن أن يقال: ان عدة الامة من حين الموت حتى في الغايب بملاحظة التعليل، لان المفروض عدم وجوب الحداد عليها لكن الاحوط عدم الفرق. مسألة 37: الظاهر عدم الفرق في الزوج بين البالغ وغيره والمجنون والعاقل، وأما الزوجة إذا كانت مجنونة أو صغيرة فعدتها من حين الوفاة لعدم الاعتبار بعلمها وعدمه فلا يجب عليهما الاعتداد بعد البلوغ والافاقة، وجعل المناط بلوغ الخبر إلى الولي وعدمه بعيد، مع ان مقتضى الاصل والقاعدة كون العدة من حين تحقق السبب وأيضا يبعد دعوي إنصراف الاخبار عنهما. مسألة 38: التفصيل المذكور مختص بالزوجة فلا يشمل ام الولد التي مات سيدها، ولا الامة المحللة إذا مات المحلل له، بناء على وجوب العدة عليها بموته، ثم ان الزوجة منصرفة إلى الدائمة فشمول الحكم للمنقطعة مشكل خصوصا إذا قلنا بعدم وجوب الحداد عليها. مسألة 39: ذكر جماعة انه لا يشترط في المخبر بالموت كونه عدلا فيكفي إخبار الفاسق أيضا في الاعتداد من حينه، وفي الجواهر لم أجد فيه خلافا لكن التزويج لا يجوز إلا بعد الثبوت شرعا، قال في الشرايع: ومن الوفاة من حين البلوغ ولو أخبر غير العدل، لكن لا تنكح إلا بعد الثبوت وفائدته الاجتزاء بتلك العدة، بل صرح في المسالك بعدم الفرق بين الصغير والكبير والذكر والانثى لصدق كونه مخبرا ومبلغا ومراده ان إطلاق الاخبار يشمع الجميع.


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست