responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 72
مسافرا أو غائبا، فلا يشمل ما إذا كان فقده في سفينة غرقت أو في معركة القتال لاختصاص النصوص بالغائب، ففي غيره تتزوج المرأة من دون رفع الامر إلى الحاكم ومن دون ضرب المدة بل بالقرائن الدالة على موته. " وفيه " ان المفقود صادق على من كان في معركة القتال أو في السفينة التي غرقت فلا فرق بين الغايب وغيره، نعم إذا حصل العلم بموته بسبب القرائن لا حاجة إلى الترافع وضرب المدة، كما ان في الغايب ايضا إذا حصل بالموب بسبب القرائن كذلك. مسألة 16: إذا فقد في بلد معين أو في جهة معينة كفي الفحص فيه إذا علم عدم إنتقاله إلى غيره، وإلا لزم الفحص في جميع الجهات المحتملة كما إذا لم يعلم من الاول انه في أي بلد أو أي طرف مسألة 17: إذا كان له زوجات متعددة وواحدة منهن رفعت الامر إلى الحاكم من طرف نفسها وحصل الفحص ونحوه كفى ذلك للجميع، فيجوز للحاكم طلاق الكل مع إرادتهن ذلك على إشكال بناء على إشتراط الرفع إليه مسألة 18: يجوز للحاكم توكيل شخص للفحص بالبعث والكتابة حتى نفس الزوجة. مسألة 19: لا يشترط في المبعوث العدالة بل تكفى الوثاقة، مسألة 20: لا فرق في الحكم المذكور بين كون الزوج حرا أو عبدا، كما لا فرق بين الحرة والامة. مسألة 21: الظاهر إختصاص الحكم بالدوام بقرينة الطلاق والانفاق، مسألة 22: إذا لم يكن للمرأة ما تنفق على نفسها في الاجل المضروب وجب الانفاق عليها من بيت المال، إلا إذا حصل للمفقود ما أو أمكن الانفاق من ماله بعد أن لم يكن ممكنا، فإن اللازم حينئد الانفاق من ماله. مسألة 23: لو أنفق الولي أو الحاكم عليها من مال الزوج ثم تبين موته قبل هذا تكون ضامنة، ولا وجه لما في المسالك من عدم ضمانها للامر به شرعا وكونها محبوسة لاجله لان ذلك لا ينفع في نفى الضمان كما في ساير المقامات. مسألة 24: يجوز لها إختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الامر إلى الحاكم


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست