responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 71
والحاصل: أنه يحمل المطلق منها على المقيد والمجمل على المفصل فيصير الحاصل ان عند إنقطاع خبره إذا لم يكن من ينفق عليها مع إرادتها التزويج، وجب رفع أمرها إلى الحاكم فيضرب لها المدة ويتفحص عن زوجها، وبعد انقضائها يأمر وليه أن يطلقها وإذا لم يكن له ولى أو امتنع فيطلقها هو وتعتد عدة الوفاة ثم تتزوج إن شأت مع ان هذا مقتضى الاحتياط إيضا. لكن: الانصاف ان ما ذكره صاحب الحدائق تبعا للكاشاني: من كفاية مضي أربع سنين مطلقا ولو قبل الرفع إلى الحاكم، وكون الفحص من كل من كان في الاربع أو بعده، وان اللازم تحقق الفحص ومضي أربع سنين، ليس كل البعيد بحمل ما في خبر بريد وموثقة سماعة على التمثيل لا الحصر، وعلى هذا فابتداء المدة يكون من حين تحقق العقد وإنقطاع خبره. مسألة 12: نفي البعد في الجواهر عن كفاية فحص الحاكم أربع سنين وإن لم يكن بعنوان التأجيل للمرأة، وإن كان هو خلاف ظاهر صحيح بريد وموثق سماعة. وفيه: ما لا يخفى من منافاته لما أصر عليه من لزوم الرفع إلى الحاكم أولا. مسألة 13: بناء على اشتراط الرفع إلى الحاكم إذا لم يمكن الوصول إليه، أو كان قاصر اليد عن التصدى لهده الامور، فالطاهر قيام عدول المؤمنين مقامه، وما في المسالك من وجوب الصبر حينئذ عليها إلى أن يعلم حاله لاستصحاب بقإ الزوجية مناف لما هو المعلوم من قيامهم في مثل هذه الامور الحسبيه، ولقاعدة ونفى الضرر والحرج. مسألة 14: إذا لم يمكن الفحص عن حاله فالظاهر عدم سقوطه، واللازم الصبر إلى أن يمكن لانه شرط في جواز الطلاق، نعم إذا علم أنه لا يفيد معرفة بحاله فالظاهر سقوطه، لان من المعلوم ان المقصود منه الاطلاع على حاله فإذا علم أنه لا ينفع في ذلك سقط وجوبه فيكفي مضى المدة، كما أنه إذا حصل اليأس من الاطلاع على حاله في أثناء المدة سقط، وكذا إذا أتم الفحص قبل إنقضائها، واما إذا انقضت ولم يتم الفحص فهل يجب الصبر إلى إتمامه فيما بعدها أولا وجهان أحوطهما الاول. مسألة 15: يظهر من صاحب الحدائق إختصاص الحكم المذكور بما إذا كان المفقود


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست