responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 61
وفيه أقوال: فالمشهور أنه تسعة أشهر واستدلوا بجملة من الاخبار، وقيل أنه عشرة أشهر ولا دليل عليه، والاقوي أنه سنة كما عليه جماعة ويدل عليه مضافا إلى الوجدان كما في المسالك حيث قال: قد وقع في زماننا ما يدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج " سمعت ابا إبراهيم (ع) يقول: إذا طلق الرجل إمرأته فادعت حبلا إنتظرت تسعة أشهر فإن ولدت وإلا اعتدت بثلاثة أشهر ثم قد بانت منه ". وخبر محمد بن الحكيم ويدل عليه ايضا المرسل " عن علي (ع) ادنى ما تحمل المرأة لستة أشهر وأ كثر ما تحمل لسنة وأما أخبار المشهور فمنزلة على الغالب ". مسألة 18: إذا اتفقا على الحمل وكون العدة بالوضع فأدعت أنها وضعت وأنكر الزوج قدم قولها لان أمر العدة والحمل إليها، وكذا إذا انعكس بأن ادعى الوضع وأنكرت لدفع النفقة وغيرها فإنه يقدم قولها لما ذكر ولاصالة العدم. مسألة 19: لو ادعت الحمل فأنكر الزوج فالاقوى تقديم قولها لما مر من أمر العدة والحمل إليها، لكن ذكر جماعة منهم الشرايع تقديم قوله وذكروا في الفرق بين هذه المسألة والسابقة أن في السابقة كان الحمل معلوما فيقدم قولها في الوضع لان مرجع النزاع إلى بقاء العدة وعدمه، بخلاف هذه المسألة حيث أن النزاع في أصل الحمل وتقديم قولها في العدة إنما هو فيما إذا كانت حقيقة العدة معلمومة أنها بالوضع أو بالاشهر أو الاقراء دون ما إذا كان النزاع في حقيقتها، وفيه ما لا يخفى، فالاقوى عدم الفرق مع أنه يكفي كون أمر الحمل ايضا إليها ولو ادعت الحمل والوضع وأنكرهما الزوج فكذلك يقدم قولها.


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست