responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 60
الرحمن البصري إبن أبى عبد الله عن الصادق (ع) قال: " سألته عن رجل طلق إمرأته وهى حبلى وكان ما في بطنها إثنان فوضعت واحدا وبقي واحد. قال (ع): تبين بالاول ولا تحل للازواج حتى تضع ما في بطنها، " وفيه: أنه ضعيف ولا جابر له وقد يستدل له بأن الحمل صادق على الواحد فيصدق الوضع بوضعه. وفيه ان ظاهر وضع الحمل وضع الجميع مع ان مقتضاه جواز التزويج إيضا فلا يكفي دليلا للقول المذكور. مسألة 16: إذا كان الحمل لغير من له العدة من المطلق ونحوه فالعدة هي الاقراء أو الاشهر لا بالوضع، كما لو كانت حاملة بالزنا قبل الطلاق أو حملت بالزنا بعده فإنها لا تخرج من العدة بالوضع، ويجوز تزويجها بعد الاقراء أو الاشهر وإن لم تضع. لانه لا حرمة لماء الزاني، ولذا يجوز تزويجها إذا لم يكن لها بعل وكانت حاملة من الزنا والظاهر الاتفاق عليه، بل وكذا إذا لم تكن حاملة على المشهور الاقوى لكن عن السرائر وجوب العدة عليها وعن المسالك نفي البأس عنه واختاره صاحب الحدائق. لخبر: إسحق بن جرير عن أبى عبد الله (ع) قلت له: " الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها هل يحل له ذلك قال: نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها. " وخبر: تحف العقول عن أبى جعفر الثاني (ع) " انه سئل عن رجل نكح إمرأة على زنا أيحل له أن يتزوجها، فقال: يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره إذ لا يؤمن منها أن تكون قد احدثت مع غيره كما احدثت معه ثم يتزوج بها إذا أراد ". وفي الحدائق ويؤيدهما الاخبار الدالة على أنه إذا أدخله فقد وجبت العدة والمهر والرجم والغسل وضعفهما يمنع عن العمل بهما، والاولى حملهما على الندب، وكما إذا وطئت شبهة قل الطلاق أو بعده وكان الحمل للواطى لبعد الزوج عنها فانها تعتد من الطلاق بالاقراء أو الاشهر وتعتد للوطئ بالوضع، وهل تتداخل العدتان أو يجب التعدد، المشهور الثاني وقيل الاول وسيأتى تفصيل الحال. مسألة 17: إذا ادعت الحمل بعد الطلاق صبر عليها مادام محتملا إلى أقصى الحمل


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست