responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 59
حملها وهو أقرب الاجلين " ونحوه صحيح أبى بصير، وفيها أنها لا تقاوم الآية والاخبار الاولة، مع إحتمال بل ظهور كون المراد أن وضع الحمل أقرب الاجلين من حيث إمكان وقوعه بعد الطلاق بزمان يسير بل بلحظة، بخلاف الاشهر والاقراء، فالمراد من الاقرب هو خصوص الوضع، ثم لا فرق في الحمل بين كونه تاما أو غير تام حتى العلقة بعد معلومية كونها مبدأ نشوء الادمى: " نعم " ربما يستظهر من موثق عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى إبراهيم (ع): ان أقل ما يتحقق به الحمل المضغة، قال سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا تم أو لم يتم أو وضعته مضغة، قال كل شئ يستبين انه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها وإن كان مضغة " لكن يمكن ان يقال ان ذكر المضغة من جهة كونها مذكورة في كلام السائل أو لحصول العلم بكونها مبدأ نشوء الادم بخلاف العلقة فانه لا يحصل العلم بكونها كذلك كليا بل قد يحصل وقد لا يحصل فإذا حصل تكون من أفراد الحمل، بل يمكن صدق الحمل على النطقة المستقرة في الرحم ايضا إذا كانت قريبة الاستحالة إلى العلقة ولا يكفي إحتمال كونه حملا، بل لابد من العلم به ولا يكفي الظن ايضا، نعم عن السرائر كفاية شهاية القوابل وهو مشكل، وعن القواعد كفاية الظن مطلقا وهو أشكل، وإن وجهه كاشف اللثام بأنه يقوم مقام العلم في الشرع إذا تعذر العلم إذ هو ممنوع أشد المنع، نعم لو ادعت هي أنها حامل وان الخارج منها حمل يمكن أن يقال: بقبول قولها لما دل على قبول قولها في الحيض والحمل والعدة. مسألة 14: يعتبر في صدق الوضع عرفا خروجه بتمامه فلا يكفي في صدقه خروج البعض متصلا أو منفصلا إلا إذا كان الباقي جزء يسيرا لا ينافي الصدق، فلا تخرج عن العدة بخروج رأس الولد بل ولا بخروج معظم بدنه، وكذا إذا مات في بطنها وأخرج قطعات لا تبين بخروج جملة ومنها مع بقاء البعض المعتد به، ومع الشك في الصدق وعدمه الاصل البقاء على العدة فيجوز الرجوع في طلاقها لو كان رجعيا ويحكم بالتوراث لو مات أحدهما، مسألة 15: إذا كان الحمل إثنين أو أزيد لا يكفي وضع أحدهما بل لابد من وضع الجميع وكون الواحد حملا لا يقتضى صدق وضع حملهن، وعن الشيخ في نهايته وتبعه بعض آخر أنها تبين بوضع أحدهما لكن لا يجوز لها التزويج إلا بوضع الجميع، لخبر عبد


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست