responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 58
كان الطلاق في نصف الشهر يؤخذ من الرابع نصفه، ولا يخفى ضعف هذا الاحتمال لاستلزامه كون الملفق سعة وعشرين يوما ونصف في بعض الصور، كما إذا كان الشهر الرابع ناقصا، وحينئذ فيخرج عن الهلالي والعددي، وهنا إحتمال خامس لم يذكروه، وهو أن ينقص من الرابع مقدار ما بقي من الاول، والفرق بينه وبين الاحتمال الاول، أن على الاول يكون الملفق تسعة وعشرين لو كان الشهر الاول ناقصا، وعلى هذا الاحتمال يكون كذلك إذا كان الرابع ناقصا كمالا يخفى، ويمكن يقال أذا كان الطلاق في أوائل الشهر يكون هو المحسوب أول الاشهر فيتمم نقصه من الرابع، وإذا كان في أواخره فالمحسوب أول الشهر هو الشهر الثاني ويكون الثالث هو الرابع فينقص عنه مقدار ما بقي من الاول، والاقوى من هذه الوجوه الوجه الثاني. مسألة 11: لا إشكال ولا خلاف في ثبوت العدة في الوطى بالشبهة، إذا كانت من الطرفين أو من طرف الواطى، ويدل عليه إطلاق ما دل من الاخبار على وجوبها بالادخال والماء، وأما إذا كانت من طرفها خاصة، ففيه قولان: اقواهما الوجوب، ثم ظاهرهم الاتفاق على كونها مثل عدة الطلاق. مسألة 12: لو اختلفا في النقضاء العدة بالاقراء وعدمه، قدم قولها لان أمر العدة راجع إليها، بل وكذا لو اختلفا في الانقضاء بالاشهر وعدمه على الاقوى. مسألة 13: عدة الحامل حرة كانت أو أمة، في الطلاق والفسخ والوطئ بالشبهة مع كون الحمل للمطلق والفاسخ والواطى، وضع الحمل للآية والاخبار القريبة من التواتر، فلا تخرج من العدة إلا به على المشهور المعروف، وعن الصدوق والمرتضى وابن البراج أنها أسبق الامرين من الوضع والاقراء، أو الاشهر لخبر أبى الصباح: " طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الاجلين " وصحيح الحلبي " طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست