responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 57
الطلاق بأول زمان الحيض بحيث لم يتخلل يبنهما فصل صح الطلاق، لانه وقع في حال الطهر، ولابد من ثلاثة أطهار تامة، لان الطهر الاول هو الذى يوجد بعد الحيض وحينئذ لابد في الخروج من العدة برؤية الدم الرابع، وعلى ما ذكر من كفاية لحظة في الطهر الاول يكون أقل زمان تنقضي به العدة ستة وعشرون يوما ولحضتان في الحرة، وثلاثة عشر يوما ولحضتان في الامة، واللحظة الاخيرة ليست جزء من العدة بل الحكم بالانقضاء موقوف علي تحققها فهي كالمقدمة العلمية ولا وجه لما عن الشيخ من كونها جزء منها، والثمرة تظهر في الارث إذا مات الزوج فيها في العدة الرجعية، فعلى المشهور لا ترثه، وعلى قول الشيخ ترثه لصدق أنه مات في العدة الرجعية، أو إذا ماتت هي فإنه يرثها على قول الشيخ. مسألة 8: دم النفاس كدم الحيض فيعد حيضة في باب العدة، وحينئذ يمكن أن يكون أقل زمان تنقضي به العدة أقل مما ذكر، كما إذا طلقها بعد الوضع قبل رؤية الدم بلحظة ثم رأت الدم لحظة ثم مضى أقل الطهر وهو عشرة ثم رأت أقل الحيض ثلاثة ثم مضى أقل الطهر عشرة فتخرج من العدة برؤية الدم ويكون المجموع ثلاثة وعشرين يوما وثلاث لحظات، وفي الامة عشرة أيام وثلاث لحظات. مسألة 9: لو اختلف في انه بقي بعد الطلاق قدر من الطهر أولا. فقالت: قد بقي وانكر قدم قولها لان المرجع في الطهر والحيض إليها. مسألة 10: المدار في الشهور على الشهر الهلالي لانصرافه إليه في عرف الشرع في جميع المقامات التى علق الحكم على الشهر، بل لا يبعد كونه في العرف العام ايضا كذلك، وحينئذ فلو كان الطلاق في أول رؤية الهلال تكون الثلاثة كلها هلاليات، ويكفي الصدق العرفي في وقوعه في أول الرؤية، ولا يلزم كون آخر لفظ الطلاق متصلا بأول الغروب كما اعتبره بعضهم، وأما لو وقع الطلاق في أثناء الشهر فذكروا فيه احتمالات. احدها: جعل الشهرين الوسطين هلال بين وإكمال الاول من الرابع بمقدار ما فات منه. الثاني: جعل الاول عدديا بإكماله الثالث: اعتبار العددى في الجميع. الرابع: إكمال الاول من الرابع من حيث الكسور لا من حيث عدد الايام، مثلا إذا


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست