responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 50
فسد، لان الاصل الذى يشترى به دراهم فلا يصح دراهم بدارهم. ويعاضده اطلاق بعض الاخبار المانعة، لكن الخبر المذكور ضعيف معرض عنه ومعارض بجملة من الاخبار المطلقة في الجواز، ونمنع كون عوض العوض بمنزلة العوض، مع ان الخبر المذكور ظاهر في المنع ولو من غير زيادة، وان الشيخ عدل عن هذه الفتوى في بعض كتبه، فالاقوى: جواز الحيلة بكل من الوجهين من الشراء بذلك الثمن أو بغيره. ومنها: أن يهب كل من المتبايعين جنسه للآخر، لكن من غير قصد المعاوضة بين الهبتين واشتراط الهبة في الهبة. ومنها: أن يقرض كل منهما صاحبه ثم يتبارئا مع عدم الشرط. ومنها: ان يتبايعا بقصد كون المثل بالمثل وكون الزائد هبة. ومنها: ان يصالح صاحب مقدار الزيادة للآخر ويشترط عليه ان يبيعه كذا بكذا مثلا بمثل. هذا في البيع، وفي القرض ان يصالح المقترض مع المقرض قبل القرض المقدار الذي يريد ان ياخذ منه بعوض جزئي أو بلا عوض ويشترط في ضمن هذه المصالحة ان يقرضه مبلغ كذا ويصبر عليه إلى كذ مدة، وإذا كان الدين سابقا وحل اجله ويريد ان يؤجله إلى مذة يجوز أن يصالحه بمقدار ويشترط عليه أن يؤجله إلى تلك المدة. مسألة 62: بناء على القول بان منجزات المريض من الثلث، إذا انحصر ماله في مقدار من جنس فباعه محاباة باقل من قيمته ومات في ذلك المرض فان كانت المحاباة بمقدار الثلث أو اقل فلا اشكال، كما إذا باع ما يساوى ستة دنانير بما يساوى اربعة دنانير أو خمسة، وإن كانت ازيد من الثلث كما إذا باع ما يساوى ستة بما يساوى ثلاثة أو بما يساوى اثنين، فان اجاز الوارث فكذلك وان لم يجز فمقتضى القاعدة نفوذ البيع في مقدار لا يضر بثلثي الورثة ولا بالثلث الذى هو حق المشترى من طرف المحاباة. وبعبارة اخرى اللازم الجمع بين حقى الوارث والمشترى من غير فرق بين كون العوضين من الربوي أو غيره، ففيما إذا كان له كر من حنطة جيدة يساوى ستة دنانير فباعه بكر ردئ من حنطة يساوى ثلاثة دنانير أو باعه بغير الحنطة مما يساوى ثلاثة دنانير فمقتضى ما ذكر نفوذ البيع في ثلثى الكر وعدم نفوذه في ثلثه، إذا المحاباة في هذه الصورة


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست