responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 48
فالاولى أن يقال القدر المتيقن هو المعاهد بعد المعارضة بين الخبرين. مسألة 55: المشهور ثبوت الربا بين المسلم والذمى للعمومات وضعف الرواية النافية وعدم الجابر، وعن جماعة انه كالحربي فيجوز الاخذ منه، والاحوط ما عليه المشهور. مسألة 56: الاسكناس معدود من جنس غير النقدين، له قيمة معينة ولا يجري عليه حكمهما فيجوز بيع بعضه ببعض أو بالنقدين متفاضلا، وكذا لا يجرى عليه حكم الصرف من وجوب القبض في المجلس، وكذا لنوط، وهذا بخلاف البرات فانها مثل السند علامة وليست جنسا له قيمة، فلا يجوز بيع ورقة البرات بالنقد أو ببرات اخرى، بل انما يباع النقد المذكور فيها، ولا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه، واما القران والمنكنة والمجيدي ونحوها من النقود فهي من الموزون وان تداول بيعها عددا، لان ذلك من حيث كون العدد امارة على الوزن المعين ولذا إذا كانت ناقصة لا تؤخذ فلا يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا، نعم يمكن ان يقال: ان ما في المجيدى من الخليط يقابل القدر الزائد في الطرف الاخر، الا ان يقال: انه مستهلك، أو ليس بمقدار له مالية قابلة للمقابلة، لكن إذا كان كثيرا كمائة مجيدى مثلا يكون الخليط في المجموع قابلا للمقابلة فيلزم ان يجوز بيع مائة مجيدى بازيد منها منه أو من القرانات مثلا، والظاهر ان الفلوس الاحمر ايضا من الموزون فلا يجوز التفاضل في بيع بعضها ببعض. مسألة 57: إذا كان كر من الحنطة نصفه جيد وهو لواحد ونصفه الآخر ردئ وهو لآخر وكانت قيمة الردئ نصف قيمة الجيد فباعاها بكر من الجيد، فان تبانيا على ان يكون الثمن بينهما بالمناصفة فلا اشكال، واما ان اطلقا فالظاهر كونه ربا لان البيع المذكور بمنزلة بيعين ويكون لصاحب النصف ضعف ما لصاحب الردئ. مسألة 58: إذا كان له كر من الحنطة نصفها جيد ونصفها ردئ، فباعها بكر من الجيد والردئ أو المختلط صح، الا إذا كان بناء المتعاملين على ان يكون ثلث الثمن مثلا في مقابل النصف الردئ وثلثاه في مقابل النصف الجيد فانه لزم الربا حينئذ،


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست