responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 47
بالنسبة إلى حصة الشريك، وكذا إذا كان مشتركا بين الولد والاجنبى فباعاه من والده. مسألة 52: لا فرق في المملوك بين القن، والمدبر، وام الولد، والمكاتب، وان استشكل بعضهم في شموله للاخير، كما ان شموله لام الولد مبنى على عدم الفرق بين لعبد والامة كما هو الظاهر، كما ان الظاهر عدم الفرق بين كون المالك رجلا أو امراة، وان كان الاحوط الاقتصار على الاول، وفي شموله للعبد المشترك بين مالكين اشكال، و كذا في العبد المبعض بان يكون بعضه رقا وبعضه حرا، من صدق المولى والعبد بالنسبة إلى كل من الشريكين في الاول، وصدق المولى والعبد بالنسبة إلى جزء الرق، ومن خبر زرارة ومحمد بن مسلم، حيث يستفاد منه ثبوت الربا في المملوك المشترك، الا ان يقال: المراد منه الاشتراك الجنسي الذى هو بين المسلمين لا مثل المشترك بين شخصين أو بين نفسه وغيره، والاحوط الثبوت اخذا بالقدر المتيقن من الخارج عن عموم حرمة الربا. مسألة 53: المشهور عدم الفرق في الزوجة لبين الدائمة والمتمتع بها لصدق الزوجة والاهل، وعن جماعة الاختصاص بالدائمة لمنع الصدق أو للانصراف عن المتمتع بها خصوصا إذا كانت المدة قليلة، ولا يبعد التفصيل بين ما إذا اتخذها اهلا اتخاذ الزوجة الدائمة وغيرها، اما المطلقة رجعية فالظاهر احتسابها اجنبية فلا يلحقها الحكم مسألة 54: المراد من عدم الربا بين المسلم والحربي جواز الاخذ منه لاجواز الاعطاء ايضا، لما مر في الخبر وصرح به جماعة، وإن اطلق بعضهم، بل عن ابن البراج: جواز الامرين مثل سائر المذكورين ولا وجه بعد تخصيص الخبر بالاخذ منه دون الاعطاء، ومقتضى اطلاق الخبر عدم الفرق بين كونه في دار الاسلام اولا، وكذا عدم الفرق بين المعاهد وغيره، لكن خص بعضهم الحكم بغير المعاهد لاحترام ماله، وفيه انه لا ينافي جواز الاخذ منه برضاه، نعم ربما يجمع بين قوله صلى الله عليه وآله: ليس بيننا وبين اهل حربنا ربا وبين خبر زرارة ومحمد، حيث دل على ثبوت الربا بين المسلم و المشركين، بحمل الاول على غير المعاهد، والثانى على المعاهد لكنه لا شاهد عليه،


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست