responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 46
والاقوى: المشهور للاخبار المعتضدة بالاجماع المنقول عن المرتضى، وابن زهرة و غيرهما: منها: عن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابى جعفر (ع) قال: ليس بين الرجل و ولده ولا بينه وبين مملوكه ولا بينه وبين اهله ربا، انما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك. فلت: فالمشركون بيني وبينهم ربا؟ قال (ع): نعم. قلت: فانهم مماليك؟ فقال (ع): نعم وانك لست تملكهم انما تملكهم مع غيرك، انت وغيرك فيهم سواء والذي بينك وبينهم ليس من ذلك، لان عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك. ومنها: ما عن عمرو بن جميع، عن ابي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): ليس بين الرجل وولده ربا وليس بين السيد وعبده ربا. ومنها: المرسل قال الصادق (ع): ليس بين المسلم وبين الذمي ربا ولا بين المرأة وزوجها ربا. ومنها ما عن النبي صلى الله عليه وآله: ليس بيننا وبين اهل حربنا ربا نأخذ منهم الف درهم بدرهم ولا نعطيهم. ومنها: علي بن جعفر (ع) سأل اخاه (ع) عن رجل اعطى عبده عشرة دراهم على ان يؤدى العبد كل شهر عشرة دراهم ايحل ذلك؟ قال: لا باس. ومنها في الفقه الرضوي (ع): وليس بين الوالد وولده ربا ولا بين الزوج و المرأة، ولا بين المولى والعبد، ولا بين المسلم والذمى فلا ينبغى الاشكل في أصل الحكم لا ن الغالب من هذه الاخبار وان كان ضعيفا الا انها منجبرة بالشهرة والاجماعات المنقولة ولا فرق بين رباء المعاوضة ورباء القرض. مسألة 51: الحكم مخصوص بالاب فلا يشمل الام فيثبت الربا بينها وبين الولد، ولا فرق في الولد بين الذكر والانثى والخنثى على الاقوى، وان كان الاحوط الاقتصار على الذكر، كما ان الاقوى شموله لولد الولد، والاحوط الاقتصار ولا يشمل الولد الرضاعى وان احتمله بعضهم، وفي شموله للولد من الزناء اشكال، وإذا كان المال مشتركا بين الوالد وغيره، فباعاه من ولد احدهما متفاضلا، يمضي بالنسبة إلى حصة الوالد ويبطل


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست