responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 45
السيد العميد؟ وجوه واقوال، اقوها الاخير لما ذكر. وظهر منه عدم صحة القول الاول، كما ظهر سابقا عدم صحة الوجه الثاني، من ان الانصراف إلى المخالف انما هو بالنسبة إلى خصوص الربا لا في جريان سائر الاحكام. واما الثالث ففيه " اولا " انه لا دليل على لزوم صون العقد عن القساد بما هو خلاف مقتضى القاعدة، فان التقسيط على الوجه المذكور خلاف قصد المتعاقدين وخلاف مقتضى المقابلة. " وثانيا " لا ينحصر التقسيط على وجه يلزم الربا فيما ذكر، بل يمكن بوجوه اخر مثل ان يقال في الصورة المفروضة: إذا كان التالف هو الدرهم يجعل ثلثه في مقال ثلث درهم من الثمن، وثلثاه في مقابل مد وثلثين، ويجعل ثلث المد من المبيع في مقابل مثله من الثمن، وثلثاه في مقابل درهم وثلثين ونحو ذلك، لا مرجح لبعضها على بعض مع ان المشترى يستحق بعد تلف الدرهم ونصف كل من الدرهمين والمدين وهو درهم ومدفلا وجه لالزامه باخذ نصف مد ودرهم ونصف، وان كانا سواء بحسب القيمة فيحتاج إلى تراضيهما على ذلك أو على احد الوجوه الاخر، بل فلا يتم مع عدم رضاهما ولا وجه لاحتمال الرجوع إلى القرعة حينئذ، أو تخيير الحاكم أو البائع أو المشترى، بل مع التراضي ايضا مشكل ومحتاج إلى معاملة جديدة. مسألة 50: المشهور انه لا ربا بين الوالد وولده فيجوز لكل منهما ان ياخذ الفضل من الآخر، وكذا بين المولى ومملوكه، وبين الرجل وزوجته، وبين المسلم و الحربى إذا اخذ المسلم الفضل، ولا خلاف إلا من المرتضى في بعض اجوبة مسائله، حاملا للاخبار الآتية على الامر والنهى، كما في قوله تعالى: لا رفث ولا فسوق، وفي مثل العارية مردودة، والزعيم غارم، ونحوها، لكنه رجع عن ذلك وادعى الاجماع على ما هو المشهور، نعم عن الاردبيلى انه استشكل في الحكم لضعف الاخبار، و عدم ظهور الاجماع، وكذا عن الكفاية ايضا الا إذا ثبت الاجماع، وعن ابن الجنيد انه خص في الوالد والوالد بما إذا اخذ الوالد الفضل مع عدم الوارث للوالد وعدم كونه مديونا


نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست